الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الناقض الرابع : مس فرج الآدمي ، فينتقض الوضوء إذا مس ببطن كفه فرج آدمي ، من نفسه ، أو غيره ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حي أو ميت ، قبلا كان الممسوس ، أو دبرا . وفي فرج الصغير ، والميت ، وجه ضعيف ، وفي الدبر قول شاذ : أنه لا ينتقض . والمراد بالدبر : ملتقى المنفذ ، ومس محل الجب ينقض قطعا إن بقي شيء شاخص ، فإن لم يبق شيء ، نقض أيضا على الصحيح ، ومس الذكر المقطوع والأشل ، والمس باليد الشلاء ، وناسيا ، ناقض على الصحيح . ولو مس بباطن أصبع زائدة ، إن كانت على استواء الأصابع ، نقضت على الأصح ، وإلا فلا ، على الأصح . ولو كان له كفان عاملتان ، نقض كل واحدة منهما . وإن كانت إحداهما عاملة نقضت دون الأخرى . وقيل : في الزائدة خلاف مطلقا . ولا ينقض مس دبر البهيمة قطعا ، ولا قبلها ، على الجديد المشهور .

                                                                                                                                                                        قلت : أطلق الأصحاب الخلاف في فرج البهيمة ، ولم يخصوا به القبل . فإن قلنا : لا ينقض مسه ، فأدخل يده في فرجها ، لم ينقض على الأصح . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 76 ] هذا كله في المس ببطن كفه ، فإن مس برءوس الأصابع ، أو بما بينها ، أو بحرفها ، أو حرف الكف ، لم ينتقض على الأصح . ومن نقض برءوس الأصابع قال : باطن الكف : ما بين الأظفار والزند طولا . ومن لم ينقض به يقول : هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى اليدين على الأخرى ، مع تحامل يسير . وأما الممسوس فرجه ، فلا ينتقض قطعا .

                                                                                                                                                                        قلت : وقيل : فيه قولان ، كالملموس . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية