الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إقرار الأجنبي لا يثبت به النسب كما ذكرنا ، فلو مات مسلم عن ابن كافر ، أو قاتل ، أو رقيق ، لم يقبل إقراره عليه بالنسب ، كما لا يقبل إقراره عليه بمال .

                                                                                                                                                                        [ ص: 421 ] ولو كان له ابنان . كافر ومسلم ، لم تعتبر موافقة الكافر ، ولو كان الميت كافرا كفى استلحاق الكافر . ولا فرق في ثبوت النسب ، بين أن يكون المقر به مسلما ، أو كافرا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        مات وخلف ابنا فأقر بابن آخر ، ثبت نسبه . ولو مات وخلف بنين ، أو بنين وبنات ، فلا بد من اتفاقهم جميعا . وتعتبر موافقة الزوج والزوجة على الصحيح . وفي وجه : لا تعتبر ، لانقطاع الزوجية بالموت ، ويجري الوجهان في المعتق . ولو خلف بنتا واحدة ، فإن كانت حائزة بأن كانت معتقة ، ثبت النسب بإقرارها ، وإن لم تكن حائزة ووافقها الإمام ، فوجهان يجريان فيما إذا مات من لا وارث له ، فألحق الإمام به مجهولا ، أصحهما وبه قطع العراقيون : الثبوت بموافقة الإمام . هذا إذا ذكره الإمام لا على وجه الحكم ، أما إذا ذكره على وجه الحكم ، فإن قلنا : يقضي بعلم نفسه ، ثبت النسب ، وإلا فلا . ولا فرق بين أن تكون حيازة الملحق تركة الملحق به بغير واسطة ، أم بواسطة ، كمن أقر بعمومة مجهول وهو حائز لتركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به ، فإن كان قد مات أبوه قبل جده ، والوارث ابن الابن ، فلا واسطة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        وارثان ، بالغ وصغير ، فالصحيح أن البالغ لا ينفرد بالإقرار ، وفي وجه : ينفرد ويحكم بثبوت النسب في الحال . وعلى الصحيح : ينتظر بلوغ الصغير . فإن بلغ ووافق البالغ ، ثبت النسب حينئذ . فإن مات قبل البلوغ ، نظر ، إن لم يخلف [ ص: 422 ] سوى المقر ، ثبت النسب حينئذ . فإن لم يجدد إقرارا - وإن خلف ورثة سواهم - اعتبر موافقتهم ، ولو كان أحدهما مجنونا ، فكالصبي . ولو خلف بالغين عاقلين فأقر أحدهما ، وأنكر الآخر ثم مات ولم يخلف إلا أخاه المقر ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : يثبت النسب ؛ لأن جميع الميراث صار له .

                                                                                                                                                                        والثاني : المنع ؛ لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل . ويجري الخلاف فيما إذا خلف المنكر وارثا فأقر ذلك الوارث . ولو أقر أحدهما وسكت الآخر ثم مات الساكت وابنه مقر ، ثبت النسب قطعا ؛ لأنه غير مسبوق بتكذيب الأصل .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية