الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع :

                                                                                                                                                                        الأذان والإمامة كلاهما فيه فضل ، وأيهما أفضل فيه أوجه :

                                                                                                                                                                        أصحها وهو المنصوص : الإمامة أفضل .

                                                                                                                                                                        والثاني : الأذان ، والثالث : هما سواء ، والرابع : إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة ، وجمع خصالها ، فهي أفضل ، وإلا ، فالأذان . قاله أبو علي الطبري ، والقاضي ابن كج ، والقاضي حسين ، والمسعودي .

                                                                                                                                                                        قلت : كذا رجح الرافعي أيضا في كتابه ( المحرر ) الإمامة ، والأصح : ترجيح الأذان ، وهو قول أكثر أصحابنا ، وقد نص الشافعي رحمه الله في ( الأم ) على كراهة الإمامة ، فقال : أحب الأذان ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اغفر للمؤذنين ) وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها ، هذا نصه . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وأما الجمع فبين الأذان والإمامة فليس بمستحب ، وأغرب ابن كج ، فقال : الأفضل لمن صلح لهما الجمع بينهما ، ولعله أراد الأذان لقوم والإمامة لآخرين .

                                                                                                                                                                        قلت : صرح بكراهة الجمع بينهما الشيخ أبو محمد والبغوي ، وصرح باستحباب جمعهما أبو علي الطبري والماوردي والقاضي أبو الطيب ، وادعى الإجماع عليه ، فحصل ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                                                        الأصح : استحبابه ، وفيه حديث حسن في الترمذي . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية