الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية ، فله الخيار ، وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة ، فلا خيار له ، وقال أبو بكر : له الخيار ، كما إذا شرطها أمة فبانت حرة ، فلا خيار له ، وإن شرطها بكرا ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح ، فبانت بخلافه - فهل له الخيار ؛ على وجهين ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية ، فله الخيار ) أي : خيار الفسخ ; لأنه نقص ، وضرره يتعدى إلى الولد ( وإن شرطها كتابية ) أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر ( فبانت مسلمة ، فلا خيار له ) ; لأنه زاده خيرا ( وقال أبو بكر : له الخيار ) ; لأنه قد يكون له غرض في عدم وجوب العبادات عليها ، وفي " الشرح " : إذا تزوج امرأة يظنها مسلمة ، فبانت كافرة ، فله الخيار ( كما إذا شرطها أمة ) وكان له نكاح الإماء ( فبانت حرة ، فلا خيار له ) ; لأن ولده يسلم من الرق ، ويتمكن من الاستمتاع بها ليلا ونهارا ، وكذا إذا شرطها ذات نسب ، فبانت أشرف منه أو [ ص: 91 ] على صفة دنيئة ، فبانت خيرا من شرطها ( وإن شرطها بكرا ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح ) كالعمى والشلل ( فبانت بخلافه ، فهل له الخيار ؛ على وجهين ) هما روايتان عن أحمد ، أطلقهما في " الفروع " إحداهما : لا خيار له ، جزم به في " الوجيز " ; لأن النكاح لا يرد له بعيب سوى العيوب السبعة ، فلا يرد بمخالفة الشرط كما لو شرطت ذلك في الرجل .

                                                                                                                          والثانية : له الفسخ ، اختارها في " الترغيب " و " الرعاية " ، والشيخ تقي الدين ; لأنها صفات مقصودة ، فصح شرطها كالحرية ، وقيل : له الفسخ في شرط النسب خاصة وفي " الإيضاح " ، واختاره في الفصول في شرط بكر ، إن لم يملكه رجع بما بين المهرين ، ويتوجه مثله في بقية الشروط ، وفي " الفنون " في شرط بكر : يحتمل فساد العقد ; لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافه ، بطل العقد ، قال الشيخ تقي الدين : ويرجع على الغار وإن غرته وقبضته ، وإلا سقط في ظاهر المذهب .

                                                                                                                          تذنيب : إذا ظنها بكرا فلم تكن ، فلا فسخ له في الأصح ، وإن شرطته حرا أو ظنته ، بطل ، وعنه : يصح ، ولها الفسخ ، فإن فسخت قبل الدخول والخلوة ، فلا مهر ، وبعد أحدهما بحسب المسمى والعدة ، وإن شرطه بصفة غير الحرية فبان أقل ، لم يخير ، وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة وجهان ، وإن خرج مماثلا له ، فوجهان ، وذكر القاضي في " الجامع الكبير " : إن شرطها فيه أبلغ من شرطه فيها ; لأنه يملك طلاقها ولا تملك طلاقه ، وفي " الكافي " : إن غرت الأمة بعبد فتزوجته على أنه حر ، فلها الخيار ، وفيه احتمال .




                                                                                                                          الخدمات العلمية