الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 322 ] باب المحرمات في النكاح .

                                                                                                                          المصاهرة : مصدر صاهرهم : إذا تزوج إليهم . والصهر بمعنى المصاهرة . والصهر : من كان من أقارب الزوج ، أو الزوجة .

                                                                                                                          " وحلائل آبائه " .

                                                                                                                          الحلائل : جمع حليلة ، وهي الزوجة . والرجل حليلها ، لأنها تحل معه ، ويحل معها ، وقيل : لأن كل واحد منهما يحل للآخر .

                                                                                                                          " والربائب " .

                                                                                                                          هي جمع ربيبة ، وهي بنت الزوجة من غير الزوج . والذكر : ربيب .

                                                                                                                          " باشر دون الفرج " .

                                                                                                                          أي : وطئ . وقال الجوهري : مباشرة المرأة : ملامستها ، وكلاهما محرم ، وكذا القبلة .

                                                                                                                          " يلوط بغلام " .

                                                                                                                          يقال : لاط الرجل ، ولاوط ، أي عمل عمل قوم لوط ، وتلوط : تفعل ، وهو عبارة عن وطء الذكر في دبره ، ولا فرق بين الغلام والبالغ في التحريم ، وذكروا الغلام ، لأنه الغالب ، لأن البالغ ليس كذلك .

                                                                                                                          " إلى أمد " .

                                                                                                                          أي إلى غاية ، والأمد : الغاية ، كالمدى .

                                                                                                                          " بائنا أو رجعية " .

                                                                                                                          البائن : التي لا رجعة لزوجها عليها ، لكونها مطلقة ثلاثا ، أو دونها بعوض ، أو بغيره ، وقد انقضت عدتها ، ولم يقل : بائنة ، لاختصاصها بالإناث ، كحائض ، والرجعية : كل مطلقة ليست كذلك .

                                                                                                                          " ولا يجد طولا " .

                                                                                                                          الطول ، بالفتح : الفضل ، أي لا يجد فضلا ينكح به حرة .

                                                                                                                          " فلم تعفه " .

                                                                                                                          أي : لم يحصل له العفاف ، وهو الكف عن الحرام ، يقال : عف يعف عفة فهو عفيف ، وأعفه غيره يعفه ، والله أعلم

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية