الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ، ويثبت بنفسه ، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم ، أو كان واسعا يرى منه الكعب ، أو الجورب خفيفا يصف القدم ، أو يسقط منه إذا مشى ، أو شد لفائف لم يجز المسح وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر ، جاز المسح .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ) وهو القدم كله ( ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم ، أو كان واسعا يرى منه الكعب ، أو الجورب خفيفا يصف القدم ، أو يسقط منه ، أو شد لفائف لم يجز المسح ) .

                                                                                                                          اعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل شروط .

                                                                                                                          الأول : أن يكون ساترا لمحل الفرض
                                                                                                                          ، وإلا فحكم ما استتر المسح ، وما ظهر الغسل ، ولا سبيل إلى جمعهما ، فوجب الغسل ، لأنه الأصل ، وسواء كان ظهوره لقصر الحائل ، أو سعته ، أو صفائه ، أو خرق فيه ، وإن صغر حتى موضع الخرز .

                                                                                                                          [ ص: 145 ] وظاهره أن الخرق إذا انضم ، ولم يبد منه شيء ، أنه يجوز المسح ، وهو المنصوص ، لكن مال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي نظرا إلى ظاهر خفاف الصحابة ، وبالغ الشيخ تقي الدين فقال : يجوز على المخرق ما لم يظهر أكثر القدم ، فإن ظهر أكثره فهو كالنعل ، أو الزربول الذي لم يستر القدم مما في نزعه مشقة ، بأن لا يخلع بمجرد خلع الرجل ، إنما يخلع بالرجل الأخرى أو باليد ، وقال : إنه يغسل ما ظهر من القدم ، ويمسح النعل ، أو يمسح الجميع ، معتمدا في ذلك على أحاديث ، وهي ضعيفة .

                                                                                                                          الثاني : أن يكون ثابتا بنفسه ، إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد ، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه ، وحينئذ لا يجوز المسح على ما يسقط لزوال شرطه ، ولا على اللفائف في المنصوص ، وحكاه بعضهم إجماعا ، لعدم ثبوتها بنفسها ، وسواء كان تحتها نعل أو لا ، ولو مع مشقة في الأصح ، وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز ، بشرط قوتها وشدها ، وقيل : يجوز مسح لفافة تحت خف مخرق كجورب تحت مخرق ، أما إذا ثبت الخف ونحوه بنفسه ، لكن يبدو منه بعض القدم بدون شده ، فيجوز مسحه مع شده ، صححه ابن تميم ، ونصره في " الشرح " واختاره ابن عبدوس ، وفيه وجه : لا ، اختاره الآمدي . قال الزركشي : وفي معنى ذلك الزربول الذي له أذن .

                                                                                                                          الثالث : أن يمكن متابعة المشي فيه ، فلو تعذر لضيقه ، أو نعل جديدة ، أو تكسيره كرقيق الزجاج لم يجز المسح ، لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا هو في معناه ، وفيه وجه .

                                                                                                                          [ ص: 146 ] الرابع : أن يكون مباحا ، فلا يجوز المسح على المغصوب ، والحرير ، لأن لبسه معصية ، فلا تستباح به الرخصة ، وبناه جماعة على الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة ، وفي ثالث : إن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه ، أجزأه المسح عليه . قاله في " المستوعب " ، والفصول ، و " النهاية " .

                                                                                                                          الخامس : أن يكون معتادا فلا يجوز على الخشب ، والزجاج ، والنحاس ، وهو اختيار الشيرازي ، واختار أبو الخطاب ، والمجد ، والقاضي ، وزعم أن قياس المذهب جوازه ، لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه ، أشبه الجلود ، والأولى أن نقول : الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة .

                                                                                                                          السادس : أن يكون طاهر العين ، ولم يذكره المؤلف ، وفيه وجهان ، أصحهما : أنه يشترط ، ويظهر أثر الخلاف فيمن لبس جلد كلب ، أو ميتة في بلد ثلج ، وخشي سقوط أصابعه ، فظاهر كلام المؤلف لا يشترط ، للإذن فيه إذا ، ونجاسة الماء حال المسح لا تضر ، كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين ، واختار ابن عقيل ، وابن عبدوس ، والمجد : يشترط ، لأنه منهي عنه في الأصل ، وهذه ضرورة نادرة ، وإذا يتيمم للرجلين ، فإن كان طاهر العين ، وبباطنه ، أو بالقدم نجاسة لا تزال إلا بالماء فقيل : هو كالوضوء قبل الاستنجاء ، وقيل : إن تعذر الخلع ، وقلنا بجواز المسح تيمم وصلى ، والإعادة تحتمل وجهين ، وعلى الأول : يستفيد بذلك مس المصحف ، والصلاة عند عجزه عن إزالته النجاسة .

                                                                                                                          ( وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر ، جاز المسح ) أي : إذا [ ص: 147 ] جمع بين ملبوسين يجوز المسح على كل منهما ، فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل الحدث ، لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه ، أشبه المنفرد ، واقتضى كلامه أن الحدث إذا تقدم لبس الفوقاني أنه لا يمسح ، وصرح به في " المغني " ، وكثير من الأصحاب ، لأنه لبسهما على حدث ، وكذا لو مسح ، ثم لبس آخر لم يمسح عليه ، صرح به في " المحرر " ، وغيره بل على ما تحته ، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه عليه بطل وضوءه ، وله مسح ما تحته في رواية ، وإن لبس على لفافة ، أو مخرق صحيحا ، مسح عليه ، لأنهما كخف واحد ، وكذا إن لبس على صحيح مخرقا ، نص عليه ، وفيه وجه يجمع بينهما ، وقال القاضي ، وأصحابه : يمسح الصحيح ، لأن الفوقاني لا يمسح عليه منفردا ، أشبه ما لو كان تحته لفافة ، وإن كانا مخرقين ، ولم يسترا ، لم يجز بحال ، وكذا إن سترا ، قدمه في " الرعاية " ، وقيل : يجوز ، لأن القدم استتر بهما فكانا كخف واحد .




                                                                                                                          الخدمات العلمية