الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويمسح أعلى الخف دون أسفله ، وعقبه ، فيضع يده على الأصابع ، ثم يمسح إلى ساقه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويمسح أعلى الخف ) هذا هو السنة ، ويجزئ الاقتصار عليه بغير خلاف ( دون أسفله ، وعقبه ) أي : لا يسن مسحهما مع أعلى الخف ، وهذا هو المنصوص ، وعليه أكثر الأصحاب : لما روي عن علي رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه رواه أحمد ، وأبو داود ، قال الحافظ عبد الغني : إسناد صحيح ، فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله إلا أن السنة أحق أن تتبع ، لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة ، وكثرة الوسخ ، فمسحه يفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة ، وقيل : يسن ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى ، لأنه عليه السلام مسح أعلى الخف ، وأسفله رواه أحمد ، [ ص: 148 ] وقال : روي هذا من وجه ضعيف ، والترمذي ، وقال : معلول ، وسألت أبا زرعة ، ومحمدا عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح ، أما لو مسحهما مع أعلاه أجزأه ، لأنه أتى بالمقصود وزيادة ، وقيل : هو أفضل ، ولا يجزئ الاقتصار عليهما وجها واحدا ، لأنه عليه السلام إنما مسح ظاهر خفيه ، وعلم منه أنه لا يجب استيعاب الخف بالمسح بل الواجب مسح أكثر أعلاه أي : أكثر ظهر القدم ، وقيل : قدر الناصية من الرأس ، وقيل : هو المذهب ، وقيل : يجب جميعه ، لأنه بدل عن مغسول ( فيضع يده ) معوجة الأصابع ، ويستحب تفريجها ( على الأصابع ) أي : على أطراف أصابع رجليه ( ثم يمسح إلى ساقه ) هذا صفة المسح المسنون ، وقاله ابن عقيل وغيره ، اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، قال في " البلغة " : ويقدم اليمنى ، وقد روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على خفيه ، وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة فليس فيه تقدم ، فلو مسح من ساقه إلى أسفل جاز ، قال أحمد : كيفما فعلت فهو جائز ، نعم لو مسحه بخرقة ، أو خشبة ، أو أصبع ، أو غسله ، ففيه خلاف سبق ، وظاهره أنه لا يستحب تكرار المسح ، وهو كذلك ، لقوله مسحة واحدة ، لأنه يوهنه ويخلقه من غير فائدة ، بل قال ابن تميم وغيره : يكره .




                                                                                                                          الخدمات العلمية