الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويغسل المحرم بماء وسدر ، ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يقرب طيبا

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويغسل المحرم بماء وسدر ، ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يقرب [ ص: 234 ] طيبا ) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في محرم مات : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وللنسائي : ولا تمسوه فإنه يبعث يوم القيامة محرما ، وحينئذ يجنب ما يجنب الحي لبقاء إحرامه ، وقيل : ويفدي الفاعل ، ولا يوقف بعرفة ، ولا يطاف به ، بدليل المحرم الذي مات مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولأنه لا يحس بذلك ، كما لو جن ، وعنه : ويصب عليه الماء صبا ، ولا يفعل به كالحلال لئلا ينقطع شعره ، وظاهره : أنه يجب تغطية وجهه وكذا رجليه ، ونقل حنبل : يجب كشفهما ، ذكره الخرقي ، وصاحب " التلخيص " قال الخلال : هي وهم من حنبل ; لأن الإحرام لا تعلق له بالرجلين ، لكن قال الزركشي : كلام الخرقي خرج على المعتاد ، إذ في الحديث أنه يكفن في ثوبيه : الرداء والإزار ، والعادة عدم تغطيتهما للرجلين ، وفيه نظر ، وعنه : أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد ، أي : يستحب ، وظاهره لا فرق بين أن يموت قبل رمي جمرة العقبة أو بعدها ، وفي الثانية وجه : أنه لا يمنع من الطيب ولبس المخيط بناء على أنه حل بها ، هذا كله إذا كان رجلا ، فإن كانت امرأة فحكمها بعد الموت حكمها في الحياة ، لا تمنع من لبس المخيط ، ويغطى رأسها لا وجهها .

                                                                                                                          فرع : لا تمنع المعتدة للوفاة من الطيب في الأصح .




                                                                                                                          الخدمات العلمية