الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وتكفن المرأة بخمسة أثواب ، إزار وخمار وقميص ولفافتين . والواجب من ذلك ثوب يستره جميعه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وتكفن المرأة في خمسة أثواب ، إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتين ) استحبابا ، وجزم به جماعة ، لما روى أحمد ، وأبو داود ، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكان أول ما أعطانا الحقي ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال أحمد : الحقي : الإزار ، والدرع : القميص ، فعلى هذا [ ص: 247 ] تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بمقنعة ثم تلف باللفافتين ، ونص أحمد أن الخامسة تشد بها فخذيها تحت المئزر ، وصرح به الخرقي ، وأبو بكر وجزم به في " المحرر " ، وظاهره أنها لا تنقب ، وذكر ابن تميم وابن حمدان : لا بأس به ، وأما الصغيرة فتكفن في قميص ولفافتين لعدم احتياجها إلى خمار في حياتها ، فكذا في موتها ، وكذا بنت تسع ، ونقل الجماعة كالبالغة ; وهو ظاهر .

                                                                                                                          فرع : الخنثى كامرأة ( والواجب من ذلك ثوب يستره جميعه ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد ، فكفن الميت أولى ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وعنه : يجب ثلاثة ، احتج القاضي وغيره بأنها لو لم تجب لم يجز مع وارث صغير ، ورده المؤلف بالكفن الحسن ، وقيل : بقدر الثلاثة على غير الدين من الإرث والوصية ، اختاره المجد ، وجزم به أبو المعالي ، قال : وإن كفن من بيت المال فثوب ، وفي الزائد للكمال وجهان ، ويعتبر أن لا يصف البشرة ، ويكره رقة تحكي هيئة البدن ، نص عليه ، وشعر وصوف ، وكذا منقوش ، ذكره ابن تميم ، ويحرم بجلود ، ذكره جماعة ، وكذا تكفينها بحرير لصبي ، نص عليه ، وعنه : يكره ، وقيل : لا ، ومثله المذهب ، ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد حرير للضرورة لا مطلقا ، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة ، وذكر السامري ، وقدمه في " الرعاية " أنه يستر رأسه ; لأنه أفضل من باقيه ، والباقي بحشيش أو ورق .

                                                                                                                          [ ص: 248 ] مسائل : الأولى : يحرم دفن حلي وثياب غير الكفن ; لأنه إضاعة مال ، وكرهه أبو حفص ، زاد في " الشرح " : لغير حاجة .

                                                                                                                          الثانية : إذا أوصى بدون ما يستر بدنه لم يصح ، كما لو أوصى بتكفينه في ثياب ثمينة لا يليق به ، قاله في " الرعاية " ، وإن وصى في ثوب أو دون ملبوس مثله جاز ، ذكره المجد إجماعا ، وإن وصى بثوب ، وقلنا : يجب أكثر ، ففي صحة وصيته وجهان .

                                                                                                                          الثالثة : إذا مات جماعة ، ولم يوجد سوى ثوب واحد ، جمع فيه ما أمكن ، لخبر أنس في قتلى أحد ، وقال ابن تميم : قال شيخنا : يقسم بينهم ، ويستر عورة كل واحد ، ولا يجمعون فيه .

                                                                                                                          الرابعة : إذا كان للميت كفن ، وثم حي يحتاجه لدفع حر أو برد ، فالأصح له أخذه بثمنه ، زاد المجد : إن خشي التلف ، وقال ابن عقيل وابن الجوزي : يصلى عليه عادم في أحد لفافتيه ، والأشهر : عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها .




                                                                                                                          الخدمات العلمية