الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية

[ صفة العوض ]

وأما صفة العوض ، فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ، ومعلوم الوجوب . ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم ، مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها ، والعبد غير الموصوف . وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم .

وسبب الخلاف : تردد العوض هاهنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها .

فمن شبهها بالبيوع اشترط ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع . ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك .

واختلفوا إذا وقع الخلع بما لم يحل كالخمر والخنزير : هل يجب لها عوض أم لا ، بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك : لا تستحق عوضا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجب لها مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية