الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة { أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا قال : إني لا أجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال : خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج مني ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله } ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال : { أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد [ ص: 108 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ قال : أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تسطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تهدي بدنة ؟ قال : لا ، قال : فاجلس فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال : خذ هذا فتصدق به فقال : ما أجد أحدا أحوج مني قال : فكله وصم يوما مكان ما أصبت } قال عطاء : فسألت سعيدا كم في ذلك العرق ؟ قال : ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين ( قال الشافعي ) : وفي حديث غير هذا { فأطعمه أهلك } ( قال الشافعي ) : فبهذا كله نأخذ يعتق ، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا .

( قال الشافعي ) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم { كله وأطعمه أهلك } يحتمل معاني ، منها أنه لما كان في الوقت الذي أصاب أهله فيه ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بأن قال له في شيء أتى به : كفر به ، فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه قال : { كله وأطعمه أهلك } وجعل له التمليك حينئذ ويحتمل أن يكون ملكه فلما ملكه وهو محتاج كان إنما يكون عليه الكفارة إذا كان عنده فضل فلم يكن عنده فضل فكان له أكله هو وأهله ، ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أو شيئا منها ، وإن كان ذلك ليس في الخبر ، وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط ، ويحتمل إن كان لا يقدر على شيء من الكفارات فكان لغيره أن يكفر عنه وأن يكون لغيره أن يضعه عليه وعلى أهله إن كانوا محتاجين ويجزي عنهم ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر في حاله تلك على الكفارة أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوبا كما تسقط الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا والله أعلم ، ويحتمل إذا كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة - ولكل وجهة ( قال ) : وأحب أن يكفر متى قدر وأن يصوم مع الكفارة ( قال الشافعي ) : وفي الحديث ما يبين أن الكفارة مد لا مدين .

( قال الشافعي ) : وقال بعض الناس مدين وهذا خلاف الحديث والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية