الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 136 ] باب محظورات الإحرام وهي تسعة : حلق الشعر وتقليم الأظفار ، فمن حلق أو قلم ثلاثة ، فعليه دم وعنه : لا يجب إلا في أربع فصاعدا وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه : قبضة ، وعنه : درهم ، وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه وإن كان مكرها ، أو نائما ، فالفدية على الحالق . وإن حلق محرم رأس حلال ، فلا فدية عليه وقطع الشعر ، ونتفه كحلقه ، وشعر الرأس والبدن واحد ، وعنه : لكل واحد حكم مفرد وإن خرج في عينه شعر ، فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه ، فقصه أو انكسر ظفره ، فقصه أو قلع جلدا عليه شعر ، فلا فدية عليه .
باب محظورات الإحرام أي : الممنوع فعلهن في الإحرام ، ( وهي تسعة : nindex.php?page=treesubj&link=3438حلق الشعر ) إجماعا لقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 197 ] نص على حلق الرأس ، وعدي إلى سائر شعر البدن ; لأنه في معناه ، إذ حلقه مؤذن بالرفاهية ، وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر ، وليس الحكم خاصا بالحلق بل قطعه ، ونتفه كذلك ، وعبر في " الفروع " بتركه إزالة الشعر ، وهو أولى ، لكن المؤلف تبع النص ، ولكونه هو الأغلب ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3438وتقليم الأظافر ) ; لأنه تحصل به الرفاهية أشبه الحلق ، فمن nindex.php?page=treesubj&link=3472_3771_3787حلق ، أو قلم ثلاثة فعليه دم ، أما في حلق شعر الرأس ، فلقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه [ البقرة : 197 ] الآية ، ولحديث كعب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339586حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والقمل يتناثر على وجهي ، قال : ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة ؛ قال : لا قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . متفق عليه . والمذهب أنها تجب في إزالة ثلاث شعرات ، فما فوقها ، قاله القاضي وأصحابه ; لأن الثلاث جمع ، واعتبرت في مواضع كمحل الوفاق بخلاف ربع الرأس ، وما يماط به الأذى . وظاهره يقتضي وجوب الدم عينا ، وليس كذلك ، بل هو مخير فيه كما يأتي ، ولعله وكل التفصيل إلى بابه ، وحكم الأظافر كالشعر ; لأن المنع للترفه . وظاهره لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب ; لأن النص دل على وجوبها على المعذور ، فغيره من باب أولى ، وإنما الفرق بينهما [ ص: 137 ] في جواز الإقدام ، وعدمه ، ( وعنه : لا يجب إلا في أربع فصاعدا ) نقلها جماعة ، واختارها الخرقي ; لأن الأربع كثير ، ولأن الثالث آخر أجزاء العلة ، وآخر الشيء منه فلم يجب فيه كالشعرتين ، وذكر ابن أبي موسى رواية في خمس ، اختارها أبو بكر في " التنبيه " قال في " الشرح " و " الفروع " : ولا وجه لها ، ولعله قيد الحكم بأطراف اليد كاملة ، ( وفيما دون ذلك ) أي : العدد المعتبر على الخلاف ( في كل واحد مد من طعام ) أي : إطعام مسكين ، نص عليه ، وهو المذهب ; لأنه أقل ما ، وجب شرعا فدية ، ( وعنه : قبضة ) وقاله عطاء ; لأنه لا تقدير فيه ، ولأنها اليقين ، ( وعنه : درهم ) ; لأنه قال : في الشعرتين درهمان ، ولأنه لما امتنع إيجاب جزء من الحيوان ، وجب المصير إلى القيمة ، وهو أقل ما يطلق عليه في الوحدة ، وعنه : درهم أو نصفه ، ذكرها جماعة ، وخرجها القاضي من ليالي منى .
فرع : nindex.php?page=treesubj&link=3787إزالة بعض الشعرة كهي ، وكذا في الظفر لأنه غير مقدر بمساحة ، وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا بل كالموضحة يجب في كبيرها ، وصغيرها .
وخرج ابن عقيل وجها : يجب بحساب المتلف كالأصبع في أنملتها ثلث ديتها ، ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3787حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه ) أي : على المحلوق رأسه ; لأن ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره ، ولأنه - تعالى - أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره يحلقه . وظاهره أنه لا شيء على الحالق سواء كان محرما أو حلالا ، وفي " الفصول " احتمال أنه يجب عليه ، كشعر الصيد ، وفيه بعد ، فإن سكت ولم ينهه ، فقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت ، وقيل : على المحلوق رأسه ; لأنه أمانة عنده كوديعة [ ص: 138 ] ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3787كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق ) نص عليه ; لأنه أزال ما منع من إزالته ، كحلق محرم رأس نفسه ، وقيل : على المحلوق رأسه ، وفي " الإرشاد " : وجه القرار على الحالق قال في " الفروع " : ويتوجه احتمال لا فدية على أحد ; لأنه لا دليل ، وفيه شيء ، nindex.php?page=treesubj&link=3438وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه أي : هدر ، نص عليه ; لأنه شعر مباح الإتلاف فلم يجب بإتلافه جزءا كبهيمة الأنعام .
وفي " الفصول " احتمال ; لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438وقطع الشعر ، ونتفه كحلقه ) وكذا الظفر بغير خلاف نعلمه لاشتراك الكل في حصول الرفاهية ، ( وشعر الرأس ، والبدن واحد ) على المذهب ; لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه ، وكلبسه سراويل ، وقميصا ، ( وعنه : لكل واحد حكم مفرد ) لأنهما كجنسين لتعلق النسك بحق الرأس فقط فهو كحلق ، ولبس ، وذكر جماعة إن nindex.php?page=treesubj&link=3438تطيب أو لبس في رأسه وبدنه فالروايتان ، ونص أحمد فدية واحدة ، وجزم به القاضي ، وابن الخطاب ; لأن الحلق إتلاف فهو آكد ، والنسك يختص بالرأس فعلى الأولى لو قطع من بدنه شعرتين ، وفي رأسه واحدة ، وجبت الفدية ، وعلى الثانية يجب في كل واحدة ما تقدم .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3438خرج في عينه شعر ، فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه ) فلا شيء عليه ; لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=3438حلق شعره لقمل أو صداع ، وشدة حر فإنها تجب الفدية ; لأن الإيذاء من غير الشعر ( أو nindex.php?page=treesubj&link=3439انكسر ظفره فقصه ) فكذلك ; لأنه يؤذيه بقاؤه ، وكذا إن ، nindex.php?page=treesubj&link=3439وقع بظفره مرض ، فأزاله له ، أو قلع أصبعا بظفر فهدر .
[ ص: 139 ] ومعنى قوله : فقصه أي : قص ما احتاجه فقط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري إن انكسر فآذاه قطعه وفدى . وإن لم يمكن مداواة قرحه إلا بقصه قصه ، وفدى ( أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه ) ; لأن الشعر زال تابعا لغيره ، والتابع لا يضمن كما لو قلع أشفار عين فإنه لا يضمن الهدب ، وفي " المبهج " إذا nindex.php?page=treesubj&link=3438_3482زال شعر الأنف أنه لا يلزمه دم لعدم الترفه ، وفيه نظر إذ لا فرق .
فوائد : nindex.php?page=treesubj&link=3482للمحرم تخليل لحيته ، ولا فدية بقطعه بلا تعمد ، والمذهب إن شعر أنه انفصل من مشط أو تخليل فدى . قال أحمد إن nindex.php?page=treesubj&link=3482خللها فسقط إن كان شعرا ميتا ، فلا شيء عليه ، وجزم به في " الشرح " ; لأن الأصل نفي الضمان ، لكن يستحب ، وله nindex.php?page=treesubj&link=3484غسل رأسه ، وبدنه برفق نص عليه ، ما لم يقطعه وقيل : غير الجنب ، وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح فإن غسله بسدر أو نحوه ، جاز ، قاله القاضي وجمع ، وجزم آخرون بالكراهة لتعرضه لقطع الشعر ، وعنه : يحرم ويفدي ، وله أن يحتجم ، وكره الخرقي ، للخبر ، زاد في " المحرر " وغيره : ما لم يقطع شعرا قال الشيخ تقي الدين : فيمن nindex.php?page=treesubj&link=32993احتاج وقطعه لحجامة أو غسل : لم يضر .
باب محظورات الإحرام أي : الممنوع فعلهن في الإحرام ، ( وهي تسعة : nindex.php?page=treesubj&link=3438حلق الشعر ) إجماعا لقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 197 ] نص على حلق الرأس ، وعدي إلى سائر شعر البدن ; لأنه في معناه ، إذ حلقه مؤذن بالرفاهية ، وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر ، وليس الحكم خاصا بالحلق بل قطعه ، ونتفه كذلك ، وعبر في " الفروع " بتركه إزالة الشعر ، وهو أولى ، لكن المؤلف تبع النص ، ولكونه هو الأغلب ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3438وتقليم الأظافر ) ; لأنه تحصل به الرفاهية أشبه الحلق ، فمن nindex.php?page=treesubj&link=3472_3771_3787حلق ، أو قلم ثلاثة فعليه دم ، أما في حلق شعر الرأس ، فلقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه [ البقرة : 197 ] الآية ، ولحديث كعب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339586حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والقمل يتناثر على وجهي ، قال : ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة ؛ قال : لا قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . متفق عليه . والمذهب أنها تجب في إزالة ثلاث شعرات ، فما فوقها ، قاله القاضي وأصحابه ; لأن الثلاث جمع ، واعتبرت في مواضع كمحل الوفاق بخلاف ربع الرأس ، وما يماط به الأذى . وظاهره يقتضي وجوب الدم عينا ، وليس كذلك ، بل هو مخير فيه كما يأتي ، ولعله وكل التفصيل إلى بابه ، وحكم الأظافر كالشعر ; لأن المنع للترفه . وظاهره لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب ; لأن النص دل على وجوبها على المعذور ، فغيره من باب أولى ، وإنما الفرق بينهما [ ص: 137 ] في جواز الإقدام ، وعدمه ، ( وعنه : لا يجب إلا في أربع فصاعدا ) نقلها جماعة ، واختارها الخرقي ; لأن الأربع كثير ، ولأن الثالث آخر أجزاء العلة ، وآخر الشيء منه فلم يجب فيه كالشعرتين ، وذكر ابن أبي موسى رواية في خمس ، اختارها أبو بكر في " التنبيه " قال في " الشرح " و " الفروع " : ولا وجه لها ، ولعله قيد الحكم بأطراف اليد كاملة ، ( وفيما دون ذلك ) أي : العدد المعتبر على الخلاف ( في كل واحد مد من طعام ) أي : إطعام مسكين ، نص عليه ، وهو المذهب ; لأنه أقل ما ، وجب شرعا فدية ، ( وعنه : قبضة ) وقاله عطاء ; لأنه لا تقدير فيه ، ولأنها اليقين ، ( وعنه : درهم ) ; لأنه قال : في الشعرتين درهمان ، ولأنه لما امتنع إيجاب جزء من الحيوان ، وجب المصير إلى القيمة ، وهو أقل ما يطلق عليه في الوحدة ، وعنه : درهم أو نصفه ، ذكرها جماعة ، وخرجها القاضي من ليالي منى .
فرع : nindex.php?page=treesubj&link=3787إزالة بعض الشعرة كهي ، وكذا في الظفر لأنه غير مقدر بمساحة ، وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا بل كالموضحة يجب في كبيرها ، وصغيرها .
وخرج ابن عقيل وجها : يجب بحساب المتلف كالأصبع في أنملتها ثلث ديتها ، ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3787حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه ) أي : على المحلوق رأسه ; لأن ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره ، ولأنه - تعالى - أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره يحلقه . وظاهره أنه لا شيء على الحالق سواء كان محرما أو حلالا ، وفي " الفصول " احتمال أنه يجب عليه ، كشعر الصيد ، وفيه بعد ، فإن سكت ولم ينهه ، فقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت ، وقيل : على المحلوق رأسه ; لأنه أمانة عنده كوديعة [ ص: 138 ] ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3787كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق ) نص عليه ; لأنه أزال ما منع من إزالته ، كحلق محرم رأس نفسه ، وقيل : على المحلوق رأسه ، وفي " الإرشاد " : وجه القرار على الحالق قال في " الفروع " : ويتوجه احتمال لا فدية على أحد ; لأنه لا دليل ، وفيه شيء ، nindex.php?page=treesubj&link=3438وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه أي : هدر ، نص عليه ; لأنه شعر مباح الإتلاف فلم يجب بإتلافه جزءا كبهيمة الأنعام .
وفي " الفصول " احتمال ; لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438وقطع الشعر ، ونتفه كحلقه ) وكذا الظفر بغير خلاف نعلمه لاشتراك الكل في حصول الرفاهية ، ( وشعر الرأس ، والبدن واحد ) على المذهب ; لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه ، وكلبسه سراويل ، وقميصا ، ( وعنه : لكل واحد حكم مفرد ) لأنهما كجنسين لتعلق النسك بحق الرأس فقط فهو كحلق ، ولبس ، وذكر جماعة إن nindex.php?page=treesubj&link=3438تطيب أو لبس في رأسه وبدنه فالروايتان ، ونص أحمد فدية واحدة ، وجزم به القاضي ، وابن الخطاب ; لأن الحلق إتلاف فهو آكد ، والنسك يختص بالرأس فعلى الأولى لو قطع من بدنه شعرتين ، وفي رأسه واحدة ، وجبت الفدية ، وعلى الثانية يجب في كل واحدة ما تقدم .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3438خرج في عينه شعر ، فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه ) فلا شيء عليه ; لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=3438حلق شعره لقمل أو صداع ، وشدة حر فإنها تجب الفدية ; لأن الإيذاء من غير الشعر ( أو nindex.php?page=treesubj&link=3439انكسر ظفره فقصه ) فكذلك ; لأنه يؤذيه بقاؤه ، وكذا إن ، nindex.php?page=treesubj&link=3439وقع بظفره مرض ، فأزاله له ، أو قلع أصبعا بظفر فهدر .
[ ص: 139 ] ومعنى قوله : فقصه أي : قص ما احتاجه فقط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري إن انكسر فآذاه قطعه وفدى . وإن لم يمكن مداواة قرحه إلا بقصه قصه ، وفدى ( أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه ) ; لأن الشعر زال تابعا لغيره ، والتابع لا يضمن كما لو قلع أشفار عين فإنه لا يضمن الهدب ، وفي " المبهج " إذا nindex.php?page=treesubj&link=3438_3482زال شعر الأنف أنه لا يلزمه دم لعدم الترفه ، وفيه نظر إذ لا فرق .
فوائد : nindex.php?page=treesubj&link=3482للمحرم تخليل لحيته ، ولا فدية بقطعه بلا تعمد ، والمذهب إن شعر أنه انفصل من مشط أو تخليل فدى . قال أحمد إن nindex.php?page=treesubj&link=3482خللها فسقط إن كان شعرا ميتا ، فلا شيء عليه ، وجزم به في " الشرح " ; لأن الأصل نفي الضمان ، لكن يستحب ، وله nindex.php?page=treesubj&link=3484غسل رأسه ، وبدنه برفق نص عليه ، ما لم يقطعه وقيل : غير الجنب ، وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح فإن غسله بسدر أو نحوه ، جاز ، قاله القاضي وجمع ، وجزم آخرون بالكراهة لتعرضه لقطع الشعر ، وعنه : يحرم ويفدي ، وله أن يحتجم ، وكره الخرقي ، للخبر ، زاد في " المحرر " وغيره : ما لم يقطع شعرا قال الشيخ تقي الدين : فيمن nindex.php?page=treesubj&link=32993احتاج وقطعه لحجامة أو غسل : لم يضر .