الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الفصل الثالث : تغطية الرأس فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره ، أو عصبه ، أو طينه بطين أو حناء ، أو غيره ، فعليه الفدية وإن استظل بالمحمل ، ففيه روايتان ، وإن حمل على رأسه شيئا ، أو نصب حياله ثوبا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت ، فلا شيء عليه . وفي تغطية الوجه روايتان .
( الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=3435تغطية الرأس ) إجماعا ; لأنه - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=10339587نهى عن لبس العمائم ، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339588ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . متفق عليهما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : إحرام الرجل في رأسه ، وذكره القاضي مرفوعا ، nindex.php?page=treesubj&link=3433والأذنان منه في قول الجماهير ، وعنه : عضوان مستقلان ذكرها ابن عقيل : وعلى الأول : يدخل فيه البياض الذي فوقهما دون الشعر [ ص: 140 ] بدليل الموضحة ، وهي لا تكون إلا في رأس ووجه ، وليس في الوجه فتعين الأول ، وقيل : ليس منه ، وذكره بعضهم إجماعا فيه النزعتان ، والشعر الذي بينهما ، وفي الصدغ ، والتحذيف خلاف ( فمتى nindex.php?page=treesubj&link=3435غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عصبه ، أو طينه بطين أو حناء أو غيره ) جمع في ذكرها بين تغطية بمعتاد أو غيره . قال أحمد : وشد سير فيه ( فعليه الفدية ) ; لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الرفه أشبه حلق الرأس . وظاهره لا فرق بين أن يكون لعذر أو غيره ، ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3487استظل بالمحمل ) ضبطه الجوهري كالمجلس ، وعكس ابن مالك ( ففيه روايتان ) أشهرهما أنه يحرم ، ويلزمه الفداء ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك . رواه الأثرم ، واحتج به أحمد ، ولأنه قصده بما يقصد به الرفه كتغطيته ، وعنه : لا فدية إن طال زمنه ، وعنه : يكره قال المؤلف : وهو الظاهر ، وعن الأول لو nindex.php?page=treesubj&link=3487استظل بثوب راكبا ونازلا ، لزمته الفدية ، والثانية : يجوز بلا فداء جزم بها في " الوجيز " ; لأن غاية ما سبق أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو لا يرى ذلك حراما ، ولأنه يجوز بثوب كما سيأتي .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3787حمل على رأسه شيئا ) وكستره بيده ، ولا أثر للقصد ، وعدمه فيما فيه فدية ، وقال ابن عقيل : إن قصد به الستر فدى كجلوسه عند عطار لقصد شم الطيب ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=3482لبده بغسل أو صمغ ونحوه لئلا يدخله غبار ، ولا دبيب جاز للخبر ( أو نصب حياله ثوبا ) لما روت أم الحصين قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=10339589حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت بلالا ، وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقته ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة . رواه مسلم ، وأجاب أحمد ، وعليه [ ص: 141 ] اعتمد القاضي وغيره - بأنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل زاد ابن عقيل : أو كان بعد رمي جمرة العقبة أو به عذر وفدى أو لم يعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - به ( أو nindex.php?page=treesubj&link=3487استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فلا شيء عليه ) لما روى جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=10339590أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربت له قبة بنمرة فنزلها . رواه مسلم ; لأنه لا يقصد به الرفه في البدن عادة ، بل جمع الرحل ، وحفظه ، وفيه شيء ، ( وفي nindex.php?page=treesubj&link=3787_25619تغطية الوجه روايتان ) إحداهما : تجوز ، واختارها الأكثر روي عن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولأنه يقصد به سنة التقصير من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه ، والثانية - ونقلها الأكثر - لا يجوز لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339591ولا تخمروا وجهه . رواه مسلم فيكون كالرأس .