الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة ) : المحرمات في النكاح أربعة أنواع :

النوع الأول : المحرمات بالنسب ، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه ، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن ، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن فيدخل في أصوله : أمه وأم أمه وأم أبيه وإن علون ، ودخل في فروعه : بنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزلن ، ودخل في فرع أصله الأدنى : أخواته من الأبوين أو من أحدهما وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن ، ودخل في فروع أصوله البعيدة : العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون .

ولم يبق من الأقارب حلالا سوى أصول فروعه البعيدة وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات .

التالي السابق


الخدمات العلمية