المسألة الرابعة والعشرون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم }
والريبة : هي التهمة يعني من ادعى عليهما بخيانة . واختلف في المرتاب ، فقيل : هو الحاكم . وقيل : هم الورثة ; وهو الصحيح .
nindex.php?page=treesubj&link=26919والتهمة والريبة على قسمين :
أحدهما : ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق أو توجه الدعوى ; فهذا لا خلاف في وجوب اليمين .
الثاني : التهمة المطلقة في الحقوق والحدود ; وهو تفصيل طويل ، بيانه في أصول المسائل وصورها من المذهب ، وقد تحققت هاهنا الدعوى ، وثبتت على ما سطر في الروايات .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إنْ ارْتَبْتُمْ }
وَالرِّيبَةُ : هِيَ التُّهْمَةُ يَعْنِي مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِمَا بِخِيَانَةٍ . وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرْتَابِ ، فَقِيلَ : هُوَ الْحَاكِمُ . وَقِيلَ : هُمْ الْوَرَثَةُ ; وَهُوَ الصَّحِيحُ .
nindex.php?page=treesubj&link=26919وَالتُّهْمَةُ وَالرِّيبَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : مَا تَقَعُ الرِّيبَةُ فِيهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ أَوْ تَوَجُّهِ الدَّعْوَى ; فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْيَمِينِ .
الثَّانِي : التُّهْمَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ; وَهُوَ تَفْصِيلٌ طَوِيلٌ ، بَيَانُهُ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَصُوَرُهَا مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ تَحَقَّقَتْ هَاهُنَا الدَّعْوَى ، وَثَبَتَتْ عَلَى مَا سَطَّرَ فِي الرِّوَايَاتِ .