996 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=17097_16835_16903ولا يحل أكل الحلزون البري ، ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس ، والنمل ، والنحل ، والذباب ، والدبر ، والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل ، والبراغيث ، والبق ، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } .
وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم } .
وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو
[ ص: 77 ] الصدر ، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله - : فهو حرام ، لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى .
وبرهان آخر - : في كل ما ذكرنا أنهما قسمان - : قسم مباح قتله : كالوزغ ، والخنافس ، والبراغيث ، والبق ، والدبر ; وقسم محرم قتله : كالنمل ، والنحل ، فالمباح قتله لا ذكاة فيه ، لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال ، وما لا يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة - : روينا من طريق
الشعبي : {
كل ما ليس له دم سائل فلا ذكاة فيه } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1992أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا } مع أنه من أخبث الخبائث عند كل ذي نفس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر نا
عتبة بن مسلم مولى
بني تميم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16529عبيد بن حنين مولى
بني زريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49992إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه } وذكر الحديث فأمر عليه السلام بطرحه ولو كان حلالا أكله ما أمر بطرحه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49993أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النحلة ، والنملة ، والهدهد ، والصرد } .
[ ص: 78 ] ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير أنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
سعيد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
عبد الرحمن بن عثمان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49994أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء ؟ فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا يقضي على حديث النبي الذي كان قديما فأحرق قرية النمل لأن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل دين سلف ، وقد ذكرنا قتل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم للقردان وهم محرمون .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة أم المؤمنين قتل الأوزاغ ; ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نهى عن قتل الضفدع وأمر بقتل الوزغ .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم .
فإن ذكر ذاكر حديث
غالب بن حجرة عن
الملقام بن التلب عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49995صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع للحشرات تحريما } -
فغالب بن حجرة ،
والملقام مجهولان - ثم لو صح لما كان فيه حجة ، لأنه ليس من لم يسمع حجة على ما قام به برهان النص .
996 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=17097_16835_16903وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِّ ، وَلَا شَيْءٍ مِنْ الْحَشَرَاتِ كُلِّهَا كَالْوَزَغِ وَالْخَنَافِسِ ، وَالنَّمْلِ ، وَالنَّحْلِ ، وَالذُّبَابِ ، وَالدُّبْرِ ، وَالدُّودِ كُلِّهِ - طَيَّارَةٍ وَغَيْرِ طَيَّارَةٍ - وَالْقَمْلِ ، وَالْبَرَاغِيثِ ، وَالْبَقِّ ، وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } .
وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } .
وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْحَلْقِ أَوْ
[ ص: 77 ] الصَّدْرِ ، فَمَا لَمْ يُقْدَرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاةٍ فَلَا سَبِيلَ إلَى أَكْلِهِ - : فَهُوَ حَرَامٌ ، لِامْتِنَاعِ أَكْلِهِ إلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكًّى .
وَبُرْهَانٌ آخَرُ - : فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُمَا قِسْمَانِ - : قِسْمٌ مُبَاحٌ قَتْلُهُ : كَالْوَزَغِ ، وَالْخَنَافِسِ ، وَالْبَرَاغِيثِ ، وَالْبَقِّ ، وَالدُّبْرِ ; وَقِسْمٌ مُحَرَّمٌ قَتْلُهُ : كَالنَّمْلِ ، وَالنَّحْلِ ، فَالْمُبَاحُ قَتْلُهُ لَا ذَكَاةَ فِيهِ ، لِأَنَّ قَتْلَ مَا تَجُوزُ فِيهِ الذَّكَاةُ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ ، وَمَا لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا تَجُوزُ فِيهِ الذَّكَاةُ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الشَّعْبِيِّ : {
كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَلَا ذَكَاةَ فِيهِ } . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16283عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1992أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا } مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَخْبَثِ الْخَبَائِثِ عِنْدَ كُلِّ ذِي نَفْسٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا
عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى
بَنِي تَمِيمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16529عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ مَوْلَى
بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49992إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِطَرْحِهِ وَلَوْ كَانَ حَلَالًا أَكْلُهُ مَا أَمَرَ بِطَرْحِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49993أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ : النَّحْلَةُ ، وَالنَّمْلَةُ ، وَالْهُدْهُدُ ، وَالصُّرَدُ } .
[ ص: 78 ] وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17014مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49994أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ ؟ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا يَقْضِي عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ الَّذِي كَانَ قَدِيمًا فَأَحْرَقَ قَرْيَةَ النَّمْلِ لِأَنَّ شَرِيعَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسِخَةٌ لِكُلِّ دِينٍ سَلَفَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَتْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِلْقِرْدَانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَتْلُ الْأَوْزَاغِ ; وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ .
فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ حَدِيثَ
غَالِبِ بْنِ حُجْرَةَ عَنْ
الْمِلْقَامِ بْنِ التَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49995صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِلْحَشَرَاتِ تَحْرِيمًا } -
فَغَالِبُ بْنُ حُجْرَةَ ،
وَالْمِلْقَامُ مَجْهُولَانِ - ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ حُجَّةً عَلَى مَا قَامَ بِهِ بُرْهَانُ النَّصِّ .