المسألة الموفية ثلاثين : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر على أنهما استحقا إثما }
يريد ظهر ، وأظهر شيء في الطريق ما عثر عليه فيها ، ويستعمل فيما كان غائبا عنك وكنت جاهلا به ، ثم حضر لديك واطلعت عليه ، ومنه قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=21وكذلك أعثرنا عليهم } لأنهم كانوا يطلبونهم ، وقد خفي عليهم موضعهم .
التقدير : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=28976نفذ الحكم عليهم في الظاهر باليمين ، ثم ظهر وتبين بعد ذلك كذبهم .
المسألة الحادية والثلاثون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=122إنهما }
قيل : هما الشاهدان قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقيل : هما الوصيان ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير . وهو مبني على ما تقدم ، ويتركب عليه ، ويختلف التقدير بحسب اختلافه كما تقدم .
المسألة الثانية والثلاثون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107إثما }
يحتمل أن يريد به عقوبة ، ويحتمل أن يريد به غرما ، وظاهر الإثم العقوبة ، لكن صرف عن هذا الظاهر قوله : استحقا ، والعقوبة لا تستحق بالمعاصي ، ولا يستحق على الله شيء حسبما تقرر في الأصول ، فيكون معناه استوجبا غرما بطريقة .
ويدل على صحة هذا الاحتمال قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107من الذين استحق عليهم } فإنما يستحق على هؤلاء ما كانا استحقاه ، ويدل عليه أيضا أن القوم ادعوا أنه كان للميت دعوى من انتقال ملك عنه إليهما ببعض ما تزول به الأملاك مما يكون فيه اليمين على ورثة الميت دون المدعي ، وتكون البينة فيه على المدعي . المسألة الثالثة والثلاثون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فآخران }
إنما هو بحسب الاتفاق أن الوارثين كانا اثنين ، ولو كان واحدا لأجزأه .
[ ص: 249 ]
المسألة الرابعة والثلاثون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107من الذين استحق عليهم الأوليان }
معناه : ممن كان نفذ عليهم القضاء قبل ذلك بوصية أو دين أو غير ذلك مما كان الميت ذكره ، وهم الورثة .
ومن يعجب فعجب قول علمائنا : إن في قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7عليهم } ثلاثة أقوال ، لا نطول بذكرها ، ولا نحفل بها ; لأن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107استحق } مع قوله : " على " متلائم فلا يحتاج إليها .
الْمَسْأَلَةُ الْمُوفِيَةُ ثَلَاثِينَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إثْمًا }
يُرِيدُ ظَهَرَ ، وَأَظْهَرُ شَيْءٍ فِي الطَّرِيقِ مَا عُثِرَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا كَانَ غَائِبًا عَنْك وَكُنْت جَاهِلًا بِهِ ، ثُمَّ حَضَرَ لَدَيْك وَاطَّلَعْت عَلَيْهِ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=21وَكَذَلِكَ أَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ } لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَهُمْ ، وَقَدْ خَفِيَ عَلَيْهِمْ مَوْضِعُهُمْ .
التَّقْدِيرُ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=28976نَفَذَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ فِي الظَّاهِرِ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ كَذِبُهُمْ .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=122إنَّهُمَا }
قِيلَ : هُمَا الشَّاهِدَانِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ . وَقِيلَ : هُمَا الْوَصِيَّانِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ . وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَيَتَرَكَّبُ عَلَيْهِ ، وَيَخْتَلِفُ التَّقْدِيرُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107إثْمًا }
يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ عُقُوبَةً ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ غُرْمًا ، وَظَاهِرُ الْإِثْمِ الْعُقُوبَةُ ، لَكِنْ صَرَفَ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ قَوْلُهُ : اسْتَحَقَّا ، وَالْعُقُوبَةُ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْمَعَاصِي ، وَلَا يُسْتَحَقُّ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ حَسْبَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ اسْتَوْجَبَا غُرْمًا بِطَرِيقَةٍ .
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِاحْتِمَالِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ } فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مَا كَانَا اسْتَحَقَّاهُ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ الْقَوْمَ ادَّعَوْا أَنَّهُ كَانَ لِلْمَيِّتِ دَعْوَى مِنْ انْتِقَالِ مِلْكٍ عَنْهُ إلَيْهِمَا بِبَعْضِ مَا تَزُولُ بِهِ الْأَمْلَاكُ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ الْيَمِينُ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ دُونَ الْمُدَّعِي ، وَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعِي . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَآخَرَانِ }
إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الِاتِّفَاقِ أَنَّ الْوَارِثَيْنِ كَانَا اثْنَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا لَأَجْزَأَهُ .
[ ص: 249 ]
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ }
مَعْنَاهُ : مِمَّنْ كَانَ نَفَذَ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ قَبْلَ ذَلِكَ بِوَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرَهُ ، وَهُمْ الْوَرَثَةُ .
وَمَنْ يَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُ عُلَمَائِنَا : إنَّ فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7عَلَيْهِمْ } ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ، لَا نُطَوِّلُ بِذِكْرِهَا ، وَلَا نَحْفِلُ بِهَا ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107اسْتَحَقَّ } مَعَ قَوْلِهِ : " عَلَى " مُتَلَائِمٌ فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا .