الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل . وإن nindex.php?page=treesubj&link=2046_2081مات رجل بين نسوة أو عكسه أو خنثى مشكل ، يمم ( و ) بحائل ، وقيل : أو بدونه ، كمحرم ( و هـ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يغسل في قميص بلا مس ، وقيل : بل بحائل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التيمم والغسل سواء ، ويجوز أن يلي الخنثى النساء والرجال وهم أولى ، وقيل : النساء ، ويتخرج في الكل كمن تعذر غسله ، وحكمه أن ييمم nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( خ ) لتعذره ; ولأن المقصود التنظيف ، ويكفن ويصلى عليه ( هـ ) ويدفن ، وذكر ابن أبي موسى في nindex.php?page=treesubj&link=2049المحترق ونحوه : يصب عليه الماء ، كمن خيف عليه بعركه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به : يغسل ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2049تعذر خروجه من هدم : لا يصلى عليه ، لتعذر الغسل كمحترق ، والمحرم كغيره في ذلك ، وقيل : له نظر ما بين السرة والركبة ، فيجوز التغسيل ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) [ ص: 210 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع عدم غاسل ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وإن كان ثم من لا شهوة له يطيق الغسل علموه وباشره ، نص عليه .