الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
671 703 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650662أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=1677_1676_1566_32816إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ) .
معنى قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=1650إذا صلى أحدكم لنفسه ) ، أي : منفردا ، بحيث لا يأتم به أحد .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية المغيرة الحزامي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وقال فيه : ( وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ) .
وخرجه - أيضا - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657723 ( nindex.php?page=treesubj&link=1676إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف في الصلاة ؛ فإن فيهم الكبير والضعيف ، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء ) .
وخرج - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=657725 ( أم قومك ، فمن أم قوما فليخفف ؛ فإن فيهم الكبير ، وإن فيهم المريض ، وإن فيهم الضعيف ، وإن فيهم ذا الحاجة ، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء ) .
ويدخل في ذلك : صلاة الفرائض والنوافل - إذا صلاها وحده - فإنه لا يكره له إطالتها .
وقد nindex.php?page=treesubj&link=23841اختلف الناس في النفل : هل الأفضل إطالة القيام ، أم كثرة الركوع [ ص: 215 ] والسجود ، أم يفرق بين صلاة الليل والنهار ؟ وربما يأتي ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى .
قال بعض أصحابنا : هذا فيما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالته أو تخفيفه ، فأما ما نقل عنه إطالته أو تخفيفه فاتباعه فيه أفضل ، فالأفضل في ركعتي الفجر والركعتين المفتتح بهما صلاة الليل تخفيفهما ، وكذلك الركعتان للداخل - والإمام يخطب - يوم الجمعة .
وقد سبق ذكر الاختلاف فيمن فاته قراءة حزبه من الليل : هل يقرأ به في ركعتي الفجر ، أم لا ؟
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) عن موسى بن عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا صلى لنفسه طول في أربعتين ، يعني : في الركعات الأربع في الفريضة .
وموسى بن عبيدة ضعيف جدا من قبل حفظه ، وكان شيخا صالحا ، رحمه الله .
وكان من الصحابة من يخفف الصلاة ، ويعلل بخشية وسوسة الشيطان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي ، قال : قلت للزبير بن العوام : ما لكم أصحاب محمد من أخف الناس صلاة ؟ قال : إنما نبادر الوسواس .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن نسير بن ذعلوق ، عن خليد الثوري ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر يقول : احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان .