الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل . nindex.php?page=treesubj&link=1076_2110_2038شهيد المعركة ولو كان غير مكلف ( هـ ) لا يغسل ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي تحريمه ، وحكى رواية ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه أثر الشهادة والعبادة [ ص: 212 ] وهو حي .
وفي التبصرة : لا يجوز غسله ، وفي الصلاة روايتان ، ويغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس على الأصح ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ففي توضئة محدث وجهان ( م 9 ) وسبقت المسألة ، وكذا كل غسل وجب قبل الموت ، كالكافر يسلم ثم يقتل ، وقيل فيه : لا غسل ، ولا فرق . وتغسل نجاسة ( و ) ويحتمل بقاؤها ، كالدم ( و ) ولو لم تزل إلا بالدم لم يجز ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وجزم غيره بغسلها ، وظاهر كلامهم وصرح به صاحب المحرر في تكفينه في ثوبه يجب بقاء الدم ، وذكروا رواية كراهة nindex.php?page=treesubj&link=2038تنشيف الأعضاء لدم الشهيد .
[ ص: 212 ] nindex.php?page=treesubj&link=2110_2038مسألة ( 9 ) قوله في الشهيد : وفي توضئة محدث وجهان ، يعني إذا قلنا nindex.php?page=treesubj&link=2038يغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس فهل يوضأ إذا كان محدثا حدثا أصغر فقط ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والمصنف في حواشيه على المقنع ، أحدهما لا يوضأ ; لأنه تبع للغسل ، وهو ظاهر الأحاديث ، ولكن قول أكثر الأصحاب : والشهيد لا يغسل ، يدل على أنه يوضأ ، وفيه ما فيه ، والوجه الثاني يوضأ ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . [ ص: 213 ]
( تنبيه ) .
قوله : " وكل شهيد غسل وصلي عليه " وجد في كثير من النسخ " وصلي عليه بالواو " ، وهو خطأ ، والصواب حذفها ، وهو في بعض النسخ كذلك . فهذه تسع مسائل في هذا الباب
[ ص: 212 ] nindex.php?page=treesubj&link=2110_2038مسألة ( 9 ) قوله في الشهيد : وفي توضئة محدث وجهان ، يعني إذا قلنا nindex.php?page=treesubj&link=2038يغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس فهل يوضأ إذا كان محدثا حدثا أصغر فقط ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والمصنف في حواشيه على المقنع ، أحدهما لا يوضأ ; لأنه تبع للغسل ، وهو ظاهر الأحاديث ، ولكن قول أكثر الأصحاب : والشهيد لا يغسل ، يدل على أنه يوضأ ، وفيه ما فيه ، والوجه الثاني يوضأ ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . [ ص: 213 ]
( تنبيه ) .
قوله : " وكل شهيد غسل وصلي عليه " وجد في كثير من النسخ " وصلي عليه بالواو " ، وهو خطأ ، والصواب حذفها ، وهو في بعض النسخ كذلك . فهذه تسع مسائل في هذا الباب