بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب بدء الأذان
377 حدثنا حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ح وحدثنا محمد بن بكر حدثنا محمد بن رافع قالا أخبرنا عبد الرزاق ح حدثنا ابن جريج واللفظ له قال حدثنا هارون بن عبد الله قال قال حجاج بن محمد أخبرني ابن جريج مولى نافع ابن عمر عن أنه قال عبد الله بن عمر المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال قم فناد بالصلاة يا كان المسلمون حين قدموا
كتاب الصلاة
- باب بدء الأذان
- باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة
- باب صفة الأذان
- باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
- باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير
- باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان
- باب استحباب القول مثل قول المؤذن والصلاة على النبي وسؤال الوسيلة له
- باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه
- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
- باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة وقول سمع الله لمن حمده
- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة غيرها إن لم يحسنها
- باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه
- باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة
- باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة
- باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت الصدر وفي السجود على الأرض حذو منكبيه
- باب التشهد في الصلاة
- باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد
- باب التسميع والتحميد والتأمين
- باب ائتمام المأموم بالإمام
- باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره
- باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس
- باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
- باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة
- باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها
- باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما
- باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
- باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام
- باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول
- باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال
- باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة
- باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة
- باب الاستماع للقراءة
- باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن
- باب القراءة في الظهر والعصر
- باب القراءة في الصبح
- باب القراءة في العشاء
- باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام
- باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام
- باب متابعة الإمام والعمل بعده
- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
- باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
- باب ما يقال في الركوع والسجود
- باب فضل السجود والحث عليه
- باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة
- باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين
- باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به
- باب سترة المصلي
- باب منع المار بين يدي المصلي
- باب دنو المصلي من السترة
- باب قدر ما يستر المصلي
- باب الاعتراض بين يدي المصلي
- باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه
التالي
السابق
[ ص: 59 ] اختلف العلماء في لاشتمالها عليه ، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم ، وقيل : لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة ، وقيل : هي من ( الصلوين ) وهما عرقان مع الردف . وقيل : هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود قالوا : ولهذا كتبت ( الصلاة ) بالواو في المصحف ، وقيل : هي من الرحمة ، وقيل : أصلها الإقبال على الشيء ، وقيل غير ذلك . والله تعالى أعلم . أصل الصلاة فقيل : هي الدعاء
. قال الله تعالى : قال أهل اللغة : الأذان : الإعلام وأذان من الله ورسوله وقال تعالى : فأذن مؤذن ويقال : الأذان والتأذين والأذين .
قوله : ( كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ) قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه ( والحين ) الوقت من الزمان .
[ ص: 60 ] قوله : ( فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا ) قال أهل اللغة : هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم ، وجمعه نواقيس ، والنقس ضرب الناقوس .
قوله : المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا ، وقال بعضهم : قرنا ، فقال عمر - رضي الله عنه - : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قم يا بلال فناد بالصلاة في هذا الحديث فوائد منها كان المسلمون حين قدموا - رضي الله تعالى عنه - في إصابته الصواب لعمر بن الخطاب ، وفيه منقبة عظيمة ؛ وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء ، واختلف أصحابنا التشاور في الأمور لا سيما المهمة - صلى الله عليه وسلم - أم كانت سنة في حقه - صلى الله عليه وسلم - كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبها ، وهو المختار . قال الله تعالى : هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله وشاورهم في الأمر والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب ، وفيه أنه ينبغي ، والله أعلم . للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة
وأما قوله : ( أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ) فقال القاضي عياض - رحمه الله - : ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي ، بل إخبار بحضور وقتها . وهذا الذي قاله محتمل أو متعين ، فقد صح في حديث في سنن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أبي داود وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخبره به ، فجاء والترمذي عمر - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ، وذكر الحديث . فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر ، فيكون الواقع الإعلام أولا ، ثم رأى الأذان ، فشرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك إما بوحي ، وإما باجتهاده - صلى الله عليه وسلم - على مذهب الجمهور في عبد الله بن زيد ، وليس هو عملا بمجرد المنام . هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف . والله أعلم . جواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم -
قال الترمذي : ولا يصح هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء غير حديث الأذان ، وهو غير لعبد الله بن زيد بن عبد ربه ، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين ، وهو عم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عباد بن تميم . والله أعلم .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) فقال القاضي عياض - رحمه الله - : فيه حجة لشرع ، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا . قال : وهو مذهب العلماء كافة إلا الأذان من قيام أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي ، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين : أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف ، والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد ، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان ، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا .
وأما قوله : مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال ، بل مذهبنا [ ص: 61 ] المشهور أنه سنة ، فلو صح أذانه لكن فاتته الفضيلة ، وكذا لو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل ، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء . والله أعلم . أذن مضطجعا مع قدرته على القيام
وأما بلال - رضي الله عنه - بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن السبب في تخصيص أبي داود وغيرهما في الحديث الصحيح حديث والترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : ألقه على عبد الله بن زيد بلال فإنه أندى صوتا منك . قيل : معناه أرفع صوتا ، وقيل : أطيب ، فيؤخذ منه . وهذا متفق عليه . استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه
قال أصحابنا : فلو وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت ، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان : أصحهما يرزق حسن الصوت ، وهو قول وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا ابن شريح . والله أعلم .
وذكر العلماء في أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام ، وكلمة التوحيد ، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها ، والدعاء إلى الجماعة . والله أعلم . حكمة الأذان
. قال الله تعالى : قال أهل اللغة : الأذان : الإعلام وأذان من الله ورسوله وقال تعالى : فأذن مؤذن ويقال : الأذان والتأذين والأذين .
قوله : ( كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ) قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه ( والحين ) الوقت من الزمان .
[ ص: 60 ] قوله : ( فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا ) قال أهل اللغة : هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم ، وجمعه نواقيس ، والنقس ضرب الناقوس .
قوله : المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا ، وقال بعضهم : قرنا ، فقال عمر - رضي الله عنه - : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قم يا بلال فناد بالصلاة في هذا الحديث فوائد منها كان المسلمون حين قدموا - رضي الله تعالى عنه - في إصابته الصواب لعمر بن الخطاب ، وفيه منقبة عظيمة ؛ وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء ، واختلف أصحابنا التشاور في الأمور لا سيما المهمة - صلى الله عليه وسلم - أم كانت سنة في حقه - صلى الله عليه وسلم - كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبها ، وهو المختار . قال الله تعالى : هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله وشاورهم في الأمر والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب ، وفيه أنه ينبغي ، والله أعلم . للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة
وأما قوله : ( أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ) فقال القاضي عياض - رحمه الله - : ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي ، بل إخبار بحضور وقتها . وهذا الذي قاله محتمل أو متعين ، فقد صح في حديث في سنن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أبي داود وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخبره به ، فجاء والترمذي عمر - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ، وذكر الحديث . فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر ، فيكون الواقع الإعلام أولا ، ثم رأى الأذان ، فشرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك إما بوحي ، وإما باجتهاده - صلى الله عليه وسلم - على مذهب الجمهور في عبد الله بن زيد ، وليس هو عملا بمجرد المنام . هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف . والله أعلم . جواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم -
قال الترمذي : ولا يصح هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء غير حديث الأذان ، وهو غير لعبد الله بن زيد بن عبد ربه ، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين ، وهو عم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عباد بن تميم . والله أعلم .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) فقال القاضي عياض - رحمه الله - : فيه حجة لشرع ، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا . قال : وهو مذهب العلماء كافة إلا الأذان من قيام أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي ، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين : أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف ، والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد ، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان ، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا .
وأما قوله : مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال ، بل مذهبنا [ ص: 61 ] المشهور أنه سنة ، فلو صح أذانه لكن فاتته الفضيلة ، وكذا لو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل ، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء . والله أعلم . أذن مضطجعا مع قدرته على القيام
وأما بلال - رضي الله عنه - بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن السبب في تخصيص أبي داود وغيرهما في الحديث الصحيح حديث والترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : ألقه على عبد الله بن زيد بلال فإنه أندى صوتا منك . قيل : معناه أرفع صوتا ، وقيل : أطيب ، فيؤخذ منه . وهذا متفق عليه . استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه
قال أصحابنا : فلو وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت ، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان : أصحهما يرزق حسن الصوت ، وهو قول وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا ابن شريح . والله أعلم .
وذكر العلماء في أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام ، وكلمة التوحيد ، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها ، والدعاء إلى الجماعة . والله أعلم . حكمة الأذان