الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
675 707 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى - هو الفراء - ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=650666nindex.php?page=treesubj&link=30984_1615_1676إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ، كراهية أن أشق على أمه ) .
تابعه : nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر وبقية nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما بعد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر وعمر بن عبد الواحد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، به .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( صحيحه ) من رواية إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وكذا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عقبة بن علقمة وأيوب بن سويد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة مرسلا .
[ ص: 222 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13047ابن جوصا في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي من جمعه ) من هذه الطرق .
وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري متابعة nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم على وصله ، ليبين أن الصحيح وصله ؛ لكثرة من وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ولا يضر إرسال من أرسله .
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ترك تخريجه للاختلاف في وصله وإرساله . والله أعلم .
وفي الحديث : دليل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=32608_32717_1676دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة ، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية .
واستدل به بعضهم على أن من nindex.php?page=treesubj&link=23841دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا ، فله أن يقتصر على ركعتين ، قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، مع قوله بلزوم النوافل بالشروع ، فلا إشكال عنده في جواز ذلك .
وكذلك لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولان فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1089افتتح الصلاة النافلة قائما ، فهل يجلس في أثنائها ، أم لا ؟
فاستدل بعض من قال : له أن يجلس ، بهذا الحديث .
وقد يستدل به على أن من نذر أن يصلي صلاة ، ونوى في نفسه أكثر من ركعتين ، فهل يلزمه ما نوى ، أم لا ؟
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه يلزمه ما نوى ، ورجحه طائفة من أصحابنا ، بناء على أن من أصل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرجوع في الأيمان والنذور إلى المقاصد والنيات .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن nindex.php?page=treesubj&link=33073نذر الصدقة بمال ، ونوى في نفسه ألفا ، أنه يخرج ما شاء مما يسمى مالا ، ولا يلزمه الألف ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وهذا يخالف نصه في الصوم والصلاة ، أنه يلزمه ما نواه .
فتخرج المسألتان على روايتين .
ووجه شبه هذه المسائل بنية nindex.php?page=treesubj&link=1676الإطالة للصلاة المكتوبة عند الدخول فيها : أن [ ص: 223 ] الصلاة المكتوبة إنما يلزم فيها قدر الإجزاء ، والزائد على ذلك إذا فعل ، فهل يوصف بالوجوب ، أو بالنفل ؟ فيه قولان معروفان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء .
وقد تبين بهذا الحديث : أن ذلك لا يلزم بمجرد النية ، سواء وصف بالوجوب ، أو لا .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( أريد أن أطول فيها ) ، فالمعنى : أنه يريد إتمامها وإكمالها على الوجه المعتاد ، وليس المراد : الإطالة التي نهى عنها الأئمة .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام للداخل في الركوع قدرا لا يشق على بقية المأمومين؛ لأنه مراعاة لحال أحد المأمومين .
وفيه نظر ؛ فإن الداخل لم يدخل بعد في الائتمام بالإمام ، وفي الانتظار تطويل على المأمومين لمراعاة من ليس بمؤتم ، فهذا لا يشبه nindex.php?page=treesubj&link=1676تخفيف الصلاة لأجل أم الصبي ، بل هو عكسه في المعنى .