الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1311 ) مسألة : قال : ( ومن أدرك معه أقل من ذلك ، بنى عليها ظهرا ، إذا كان قد دخل بنية الظهر ) . أما من أدرك أقل من ركعة ، فإنه لا يكون مدركا للجمعة ، ويصلي ظهرا أربعا . وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة قبل هذه . وقال الحكم ، وحماد ، وأبو حنيفة يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدرك من الصلاة مع الإمام ; لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة ، لزمه إذا أدرك أقل منها ، كالمسافر يدرك المقيم ، ولأنه أدرك جزءا من الصلاة ، فكان مدركا لها ، كالظهر .

                                                                                                                                            ولنا ، قوله عليه السلام { من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة } . فمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا لها . ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعا ، وقد روى بشر بن معاذ الزيات ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن أدرك دونها صلاها أربعا }

                                                                                                                                            ولأنه لم يدرك ركعة ، فلم تصح له الجمعة ، كالإمام إذا انفضوا قبل أن يسجد . وأما المسافر فإدراكه إدراك إلزام ، وهذا إدراك إسقاط للعدد ، فافترقا ، وكذلك يتم المسافر خلف المقيم ، ولا يقصر المقيم خلف المسافر ، وأما الظهر فليس من شرطها الجماعة ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية