الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 398 ] القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن ، فإن لم يمكن أهمل ، ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز 1 - فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها 2 - وبثمنها إن باعها ، واشترى به مأكولا ، وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز ، ولو أكل عين الشجرة ، والدقيق لم يحنث على الصحيح

                [ ص: 398 ]

                التالي السابق


                [ ص: 398 ] قوله : فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ : المحلوف عليه في المثالين عدم الأكل ، وهو غير متعذر ، بل المتعذر الأكل .

                والجواب أن اليمين إذا دخلت في النفي كانت للمنع فموجب اليمين أن يصير ممنوعا باليمين ، وما لا يكون مأكولا لا يكون ممنوعا باليمين .

                ( 2 ) قوله : وبثمنها إن باعها ، واشترى به مأكولا .

                لا يخفى ما في عبارة المصنف من الركاكة ، وكان حقه أن يقول : ويأكل ما اشتراه بثمنها ، وظاهر كلام المصنف أنه يحنث بذلك ، وإن كان لها ثمرة ، وليس كذلك .

                قال العلامة ابن الملك : وإن لم يكن لها ثمرة حنث بثمنها إن باعها ، واشترى به مأكولا ، وأكله




                الخدمات العلمية