إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب الجنائز - الصلاة على الميت - السابع نوي الإمام الصلاة علي احدي الجنازتين ومن خلفه ينويهما- الجزء رقم2
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( السابع ) قال في الذخيرة قال في الكتاب : لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى ; لأنها لم تنو ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=22669_1056_1059_1997_2089_2090_2101أتى بالثانية قبل إحرام الأولى فسها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها الإمام دفنت أم لا ; لأن الإمام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل .
( فائدة ) قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا : فائدة مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء : الصلاة على الميت ، والغنائم ، وثلث المال انتهى .
وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب ، نقله القباب عن عياض والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر العورة وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على ما زاد على ستر العورة ; إذ لا خلاف في وجوب سترها والله أعلم .
وقوله خلاف .
أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن بزيزة ولكن الوجوب أقوى وقد اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره على تصحيحه .
وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ وكذلك ابن عرفة والقول بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم