الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض ، فهذه ثلاث مسائل : الأولى : nindex.php?page=treesubj&link=9174_9133_9132_10046_10455هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه ؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا ، وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايات عنه يفعلون به كما فعل ، ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه يقولان : لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ في ] رواية ثالثة يقول : إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل ، وإلا قتل بالسيف .
وفي رواية رابعة يقول : إن كان مزهقا ، أو موجبا للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل ، وإن كان غير ذلك قتل بالسيف ، والكتاب والميزان مع القول الأول ، وبه جاءت السنة ، فإن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15459النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية } ، وليس هذا قتلا لنقضه العهد ; لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في العنق ، وفي أثر مرفوع { nindex.php?page=hadith&LINKID=36220من حرق [ ص: 247 ] حرقناه ، ومن غرق غرقناه } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف } قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس إسناده بجيد ، والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل ، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة ، واسم القصاص يقتضيه ; لأنه يستلزم المماثلة .