الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ هل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ؟ ]

ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض ، فهذه ثلاث مسائل : الأولى : هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه ؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا ، وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يفعلون به كما فعل ، ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان : لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة وأحمد [ في ] رواية ثالثة يقول : إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل ، وإلا قتل بالسيف .

وفي رواية رابعة يقول : إن كان مزهقا ، أو موجبا للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل ، وإن كان غير ذلك قتل بالسيف ، والكتاب والميزان مع القول الأول ، وبه جاءت السنة ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية } ، وليس هذا قتلا لنقضه العهد ; لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في العنق ، وفي أثر مرفوع { من حرق [ ص: 247 ] حرقناه ، ومن غرق غرقناه } وحديث { لا قود إلا بالسيف } قال الإمام أحمد : ليس إسناده بجيد ، والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل ، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة ، واسم القصاص يقتضيه ; لأنه يستلزم المماثلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية