الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6358 [ ص: 499 ] 10 - باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره

                                                                                                                                                                                                                              6739 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. [انظر: 2747 - فتح: 12 \ 23]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عطاء ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس- وجعل للمرأة الربع والثمن، وللزوج الشطر والربع .

                                                                                                                                                                                                                              ما ذكره كله إجماع; كون الذكر له مثل حظ الأنثيين، وكون الأبوين لكل واحد منهما السدس ، لكن تبقيه الآية: إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس والربع للمرأة عند فقد الولد وولد الابن، والثمن مع وجود أحدهما، (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الولد والربع مع وجود أحدهما) وسواء كان الولد منه أو منها.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية