الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها ، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

في " الصحيحين " أن ابن عمر - رضي الله عنه - طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء يطلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .

[ ص: 199 ] ولمسلم : ( مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) .

وفي لفظ : ( إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى ) . وفي لفظ للبخاري : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها ) .

وفي لفظ لأحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا ، وقال : ( إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) .

وقال ابن عمر رضي الله عنه : ( قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ". ) في قبل عدتهن [ الطلاق : 1 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية