nindex.php?page=treesubj&link=28973_32984_24476قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج . وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) [ 62 \ 10 ] لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة ، فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة . وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) [ 62 \ 9 ] أي : بالبيع والتجارة ، بدليل قوله قبله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع ) [ 92 \ 9 ] أي : فإذا انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرما عليكم عند النداء لها .
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل على أنه المراد ; لأن الحمل على الغالب أولى ، ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة كما ذكرنا .
nindex.php?page=treesubj&link=28973_32984_24476قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ) لَمْ يُبَيِّنْ هُنَا مَا هَذَا الْفَضْلُ الَّذِي لَا جُنَاحَ فِي ابْتِغَائِهِ أَثْنَاءَ الْحَجِّ . وَأَشَارَ فِي آيَاتٍ أُخَرَ إِلَى أَنَّهُ رِبْحُ التِّجَارَةِ كَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) [ 62 \ 10 ] لِأَنَّ الضَّرْبَ فِي الْأَرْضِ عِبَارَةٌ عَنِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ ، فَمَعْنَى الْآيَةِ يُسَافِرُونَ يَطْلُبُونَ رِبْحَ التِّجَارَةِ . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) [ 62 \ 9 ] أَيْ : بِالْبَيْعِ وَالتِّجَارَةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَبْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ ) [ 92 \ 9 ] أَيْ : فَإِذَا انْقَضَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَاطْلُبُوا الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْكُمْ عِنْدَ النِّدَاءِ لَهَا .
وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ غَلَبَةَ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْمُعَيَّنِ فِي الْقُرْآنِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْغَالِبِ أَوْلَى ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَضْلِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ رِبْحُ التِّجَارَةِ كَمَا ذَكَرْنَا .