الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 113 ] باب القرض

            مسألة : لو اقترض جارية مجوسية هل يجوز لكونه ممنوعا من وطئها الآن أم لا لاحتمال أن تسلم ، ولو تزوج امرأة ولم يدخل بها فهل يجوز له أن يقترض ابنتها ، ولو اقترض الخنثى المشكل هل يجوز أم لا ؟ .

            الجواب : أما الأوليان فالمتجه فيهما منع الاقتراض كما قاله الإسنوي في أخت الزوجة وعمتها وخالتها ، وأما الثالثة فيجوز وذلك منقول .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية