الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 242 ] فصل يشترط لها كمكتوبة ( و ) قال صاحب الخلاصة والتلخيص وجماعة : وحضور الميت بين يديه ، فلا تصح على جنازة مجهولة ، صرح به جماعة في المسبوق ( و ) لأنها كإمام ، ولهذا لا صلاة بدون الميت ، قال صاحب المحرر وغيره : وقربها من الإمام مقصود ، كقرب المأموم من الإمام ; لأنه يسن الدنو منها . ولو صلى وهي من وراء جدار لم يصح . وفي الخلاف : صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ، ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم يجز ، وإسلام الميت ، ولا يشترط معرفة عين الميت ، فينوي الصلاة على الحاضر ، وقيل : إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام ، وقيل : لا . والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه ، وتسميته في دعائه ، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه ، كتزويجه أحد موليتيه ، فإن بان غيره فسبقت في باب النية ، وجزم أبو المعالي : لا يصح ، قال : وسبق نظيره في نية التيمم ، قال : فإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس تجزئه ، لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها ، وهو معنى كلام غيره ، والفرض القيام في فرضها ( و ) وظاهره ولو تكررت إن قيل الثانية فرض ( و ش ) والتكبير ( و ) فلو نقص تكبيرة عمدا بطلت ، وسهوا [ ص: 243 ] يكبرها ، ما لم يطل الفصل ، وقيل : يعيدها ، والفاتحة على الأصح فيها ( و ش ) وعنه : لا يقرؤها في مقبرة ، ولم يوجب شيخنا قراءة ، بل استحبها ( هـ م ) وهو ظاهر نقل أبي طالب ، ونقل ابن واصل وغيره : لا بأس ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( و ش ) قال صاحب المحرر وغيره : إن وجبت في الصلاة . وأدنى دعاء للميت ( و ) وتسليمة ( هـ ) وعنه : ثنتان ( خ ) خرجها أبو الحسين وغيره ، ولعل ظاهر ذلك لا تتعين القراءة في الأولى ، والصلاة في الثانية ، والدعاء في الثالثة ، خلافا للمستوعب والكافي ولم يستدل له ، وقاله في الواضح في القراءة في الأولى ، وهو ظاهر كلام أبي المعالي وغيره ، وسبق كلام صاحب المحرر . ويشترط لها تطهير الميت بماء ، أو تيمم لعذر ( و ) فإن تعذر صلى عليه ، وقد سبق .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية