2427 [ ص: 125 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- باب القليل من الهبة
- باب من استوهب من أصحابه شيئا
- باب من استسقى
- باب قبول هدية الصيد
- باب قبول الهدية
- باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
- باب ما لا يرد من الهدية
- باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
- باب المكافأة في الهبة
- باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم
- باب الإشهاد في الهبة
- باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج
- باب بمن يبدأ بالهدية
- باب من لم يقبل الهدية لعلة
- باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
- باب كيف يقبض العبد والمتاع
- باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت
- باب إذا وهب دينا على رجل
- باب هبة الواحد للجماعة
- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
- باب إذا وهب جماعة لقوم
- باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
- باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
- باب هدية ما يكره لبسها
- باب قبول الهدية من المشركين
- باب الهدية للمشركين
- باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
- باب
- باب ما قيل في العمرى والرقبى
- باب من استعار من الناس الفرس
- باب الاستعارة للعروس عند البناء
- باب فضل المنيحة
- باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
- باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
التالي
السابق
أي هذا كتاب في بيان أحكام ، وفي رواية الهبة ، وبيان فضلها ، وبيان التحريض عليها ، الكشميهني : والتحريض فيها ، واستعماله بعلى أكثر ، والتحريض على الشيء الحث والإغراء عليه ، والبسملة مقدمة على قوله : كتاب الهبة عند الكل إلا في رواية وابن شبويه فإنها مذكورة بعده ، وقال صاحب التوضيح : النسفي من هبوب الريح أي مروره ، ( قلت ) : هذا غلط صريح ، بل الهبة مصدر من وهب يهب ، وأصلها وهب لأنه معتل الفاء كالعدة أصلها وعد ، فلما حذفت الواو تبعا لفعله عوضت عنها الهاء ، فقيل : هبة وعدة ، ومعناها في اللغة إيصال الشيء للغير بما ينفعه سواء كان مالا أو غير مال ، يقال : وهبت له مالا ، ووهب الله فلانا ولدا صالحا ، ويقال : وهبه مالا أيضا ولا يقال : وهب منه ، ويسمى الموهوب هبة وموهبة ، والجمع هبات ، ومواهب ، واتهبه منه إذا قبله واستوهبه إياه إذا طلب الهبة ، أصل الهبة تمليك المال بلا عوض ، وقال وفي الشرع الهبة الكرماني : الهبة تمليك بلا عوض ، وتحتها أنواع كالإبراء ، وهي هبة الدين ممن عليه ، والصدقة ، وهي الهبة لثواب الآخرة ، والهدية وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراما له ، وأخذ بعضهم كلام الكرماني هذا وذكر التقسيم المذكور بعد أن قال : الهبة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع ، ثم قال : وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل ، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض انتهى ، ( قلت ) : تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها الشرعي ، وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي ، لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق على المعنى اللغوي لا الشرعي فافهم .