nindex.php?page=treesubj&link=28995_32655nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون nindex.php?page=treesubj&link=28995_28723_32655_34091nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم nindex.php?page=treesubj&link=28995_18216_34091nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=29ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : حتى تستأذنوا . واختلف من قال بهذا التأويل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أخطأ الكاتب فيه فكتب تستأنسوا وكان يقرأ : حتى تستأذنوا . وقال غيره : لأن
[ ص: 86 ] الاستئذان مؤنس فعبر عنه بالاستئناس ، وليس فيه خطأ من كاتب ولا قارئ .
الثاني : معناه حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح فيعلموا بقدومكم عليهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الثالث : أن تستأنسوا يعني أن تعلموا فيها أحدا استأذنوه فتسلموا عليه ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا [النساء : 6] أي علمتم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي الاستئناس الاستثمار، والإيناس اليقين . والإذن يكون بالقول والإشارة . فإن جاهر فسؤال ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
رسول الرجل إذنه فإن استأذن ثلاثا ولم يؤذن له ولى فلم يراجع في الاستئذان روى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=hadith&LINKID=691563أن nindex.php?page=showalam&ids=110 [أبا موسى] الأشعري استأذن على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن له فرجع فأرسل إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : ما ردك؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=18197 (من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع) فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لتجيئني على بينة أو لأجعلنك نكالا فأتى nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة فشهد له قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : الأولى إذن ، والثانية مؤامرة ، والثالثة : عزمة ، إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا . ولا يستأذن وهو مستقبل الباب إن كان مفتوحا، وإن أذن لأول القوم فقد أذن
[ ص: 87 ] لآخرهم، ولا يقعدوا على الباب بعد الرد فإن للناس حاجات .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27وتسلموا على أهلها والسلام ندب والاستئذان حتم . وفي
nindex.php?page=treesubj&link=18199السلام قولان :
أحدهما : أنه مسنون بعد الإذن على ما تضمنته الآية من تقديم الإذن عليه .
الثاني : مسنون قبل الإذن وإن تأخر في التلاوة فهو مقدم في الحكم وتقدير الكلام حتى تسلموا وتستأذنوا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده : (قم فعلم هذا كيف يستأذن فإنه لم يحسن) فسمعها الرجل فسلم واستأذن .
وأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن وقعت العين على العين قبل الإذن فالأولى تقديم السلام ، وإن لم تقع العين على العين قبل الإذن فالأولى تقديم الاستئذان على السلام .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=18077الاستئذان على منازل الأهل فإن كانوا غير ذي محارم لزم الاستئذان عليهم كالأجانب، وإن كانوا ذوي محارم وكان المنزل مشتركا هو فيه وهم ساكنون لزم في دخوله إنذارهم إما بوطء . أو نحنحة مفهمة إلا الزوجة فلا يلزم ذلك في حقها بحال لارتفاع العورة بينهما . وإن لم يكن المنزل مشتركا ففي الاستئذان عليهم وجهان :
أحدهما : أنها النحنحة والحركة .
الثاني : القول كالأجانب . ورى
صفوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=708727أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (أستأذن على أمي ؟) فقال : (نعم) فقال: إني أخدمها فقال : (استأذن عليها) فعاوده ثلاثا : فقال : (أتحب أن تراها عريانة) قال : لا قال : (فاستأذن عليها) .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28فإن لم تجدوا فيها أحدا يعني يأذن لكم .
[ ص: 88 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=18200التطلع إلى المنزل ليرى من فيه فيستأذنه إذا كان الباب مغلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655772 (إنما جعل الاستئذان لأجل البصر ، إلا أن يكون مفتوحا فيجوز إذا كان خارجا أن ينظر لأن صاحبه بالفتح قد أباح النظر).
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وهنا ينظر فإن كان بعد الدخول عن إذن لزم الانصراف وحرم اللبث ، وإن كان قبل الدخول فهو رد الإذن ومنع من الدخول . ولا يلزمه الانصراف عن موقفه من الطريق إلا أن يكون فناء الباب المانع فيكفي عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا تقعد على باب قوم ردوك فإن للناس حاجات .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=29ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها خمسة أقاويل :
أحدها : أنها الخانات المشتركة ذوات البيوت المسكونة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14099محمد بن الحنفية رضي الله عنه .
الثاني : أنها حوانيت التجار ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
الثالث : أنها منازل الأسفار ومناخات الرجال التي يرتفق بها مارة الطريق في أسفارهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الرابع : أنها الخرابات العاطلات ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
الخامس : أنها بيوت
مكة ، ويشبه أن يكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=29فيها متاع لكم فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها عروض الأموال التي هي متاع التجار، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الثاني : أنها الخلاء والبول سمي متاعا لأنه إمتاع لهم، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
الثالث : أنه المنافع كلها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فلا يلزم
nindex.php?page=treesubj&link=18212الاستئذان في هذه المنازل [ ص: 89 ] كلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : حوانيت التجار إذنهم أنهم جاءوا ببيوتهم فجعلوها فيها وقالوا للناس : هلم .
nindex.php?page=treesubj&link=28995_32655nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ nindex.php?page=treesubj&link=28995_28723_32655_34091nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم nindex.php?page=treesubj&link=28995_18216_34091nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=29لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ :
أَحَدُهَا : حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا . وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِهَذَا التَّأْوِيلِ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْطَأَ الْكَاتِبُ فِيهِ فَكَتَبَ تَسْتَأْنِسُوا وَكَانَ يَقْرَأُ : حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا . وَقَالَ غَيْرُهُ : لِأَنَّ
[ ص: 86 ] الِاسْتِئْذَانَ مُؤْنِسٌ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالِاسْتِئْنَاسِ ، وَلَيْسَ فِيهِ خَطَأٌ مِنْ كَاتِبٍ وَلَا قَارِئٍ .
الثَّانِي : مَعْنَاهُ حَتَّى تُؤْنِسُوا أَهْلَ الْبَيْتِ بِالتَّنَحْنُحِ فَيَعْلَمُوا بِقُدُومِكُمْ عَلَيْهِمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ .
الثَّالِثُ : أَنْ تَسْتَأْنِسُوا يَعْنِي أَنْ تَعْلَمُوا فِيهَا أَحَدًا اسْتَأْذِنُوهُ فَتُسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النِّسَاءِ : 6] أَيْ عَلِمْتُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ الِاسْتِئْنَاسُ الِاسْتِثْمَارُ، وَالْإِينَاسُ الْيَقِينُ . وَالْإِذْنُ يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْإِشَارَةِ . فَإِنْ جَاهَرَ فَسُؤَالٌ ، فَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
رَسُولُ الرَّجُلِ إِذْنُهُ فَإِنِ اسْتَأَذَنَ ثَلَاثًا وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَلَّى فَلَمْ يُرَاجِعْ فِي الِاسْتِئْذَانِ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ nindex.php?page=hadith&LINKID=691563أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=110 [أَبَا مُوسَى] الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فَقَالَ : مَا رَدَّكَ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=treesubj&link=18197 (مَنِ اسْتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ) فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : لِتَجِيئَنِي عَلَى بَيِّنَةٍ أَوْ لِأَجْعَلُنَّكَ نَكَالًا فَأَتَى nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ فَشَهِدَ لَهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : الْأُولَى إِذْنٌ ، وَالثَّانِيَةُ مُؤَامَرَةٌ ، وَالثَّالِثَةُ : عَزْمَةٌ ، إِنْ شَاءُوا أَذِنُوا وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا . وَلَا يَسْتَأْذِنُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْبَابَ إِنْ كَانَ مَفْتُوحًا، وَإِنْ أُذِنَ لِأَوَّلِ الْقَوْمِ فَقَدْ أُذِنَ
[ ص: 87 ] لِآخِرِهِمْ، وَلَا يَقْعُدُوا عَلَى الْبَابِ بَعْدَ الرَّدِّ فَإِنَّ لِلنَّاسِ حَاجَاتٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا وَالسَّلَامُ نَدْبٌ وَالِاسْتِئْذَانُ حَتْمٌ . وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=18199السَّلَامِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مَسْنُونٌ بَعْدَ الْإِذْنِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ مِنْ تَقْدِيمِ الْإِذْنِ عَلَيْهِ .
الثَّانِي : مَسْنُونٌ قَبْلَ الْإِذْنِ وَإِنْ تَأَخَّرَ فِي التِّلَاوَةِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ فِي الْحُكْمِ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ حَتَّى تُسَلِّمُوا وَتَسْتَأْذِنُوا لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ : (قُمْ فَعَلِّمْ هَذَا كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْسِنْ) فَسَمِعَهَا الرَّجُلُ فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ .
وَأَوْلَى مِنْ إِطْلَاقِ هَذَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَنْظُرَ فَإِنْ وَقَعَتِ الْعَيْنُ عَلَى الْعَيْنِ قَبْلَ الْإِذْنِ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ السَّلَامِ ، وَإِنْ لَمْ تَقَعِ الْعَيْنُ عَلَى الْعَيْنِ قَبْلَ الْإِذْنِ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى السَّلَامِ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=18077الِاسْتِئْذَانُ عَلَى مَنَازِلِ الْأَهْلِ فَإِنْ كَانُوا غَيْرَ ذِي مَحَارِمَ لَزِمَ الِاسْتِئْذَانُ عَلَيْهِمْ كَالْأَجَانِبِ، وَإِنْ كَانُوا ذَوِي مَحَارِمَ وَكَانَ الْمَنْزِلُ مُشْتَرَكًا هُوَ فِيهِ وَهُمْ سَاكِنُونَ لَزِمَ فِي دُخُولِهِ إِنْذَارُهُمْ إِمَّا بِوَطْءٍ . أَوْ نَحْنَحَةٍ مُفْهِمَةٍ إِلَّا الزَّوْجَةَ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي حَقِّهَا بِحَالٍ لِارْتِفَاعِ الْعَوْرَةِ بَيْنَهُمَا . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَنْزِلُ مُشْتَرَكًا فَفِي الِاسْتِئْذَانِ عَلَيْهِمْ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا النَّحْنَحَةُ وَالْحَرَكَةُ .
الثَّانِي : الْقَوْلُ كَالْأَجَانِبِ . وَرَى
صَفْوَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=708727أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟) فَقَالَ : (نَعَمْ) فَقَالَ: إِنِّي أَخْدُمُهَا فَقَالَ : (اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا) فَعَاوَدَهُ ثَلَاثًا : فَقَالَ : (أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً) قَالَ : لَا قَالَ : (فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا) .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا يَعْنِي يَأْذَنُ لَكُمْ .
[ ص: 88 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=18200التَّطَلُّعُ إِلَى الْمَنْزِلِ لِيَرَى مَنْ فِيهِ فَيَسْتَأْذِنَهُ إِذَا كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655772 (إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ لِأَجْلِ الْبَصَرِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَفْتُوحًا فَيَجُوزُ إِذَا كَانَ خَارِجًا أَنْ يَنْظُرَ لِأَنَّ صَاحِبَهُ بِالْفَتْحِ قَدْ أَبَاحَ النَّظَرَ).
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=28وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَهُنَا يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ عَنْ إِذْنٍ لَزِمَ الِانْصِرَافُ وَحَرُمَ اللُّبْثُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ رَدُّ الْإِذْنِ وَمُنِعَ مِنَ الدُّخُولِ . وَلَا يُلْزِمُهُ الِانْصِرَافُ عَنْ مَوْقِفِهِ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَنَاءُ الْبَابِ الْمَانِعَ فَيَكْفِي عَنْهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : لَا تَقْعُدْ عَلَى بَابِ قَوْمٍ رَدُّوكَ فَإِنَّ لِلنَّاسِ حَاجَاتٍ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=29لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا خَمْسَةُ أَقَاوِيلَ :
أَحَدُهَا : أَنَّهَا الْخَانَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ ذَوَاتُ الْبُيُوتِ الْمَسْكُونَةِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14099مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
الثَّانِي : أَنَّهَا حَوَانِيتُ التُّجَّارِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ .
الثَّالِثُ : أَنَّهَا مُنَازِلُ الْأَسْفَارِ وَمُنَاخَاتُ الرِّجَالِ الَّتِي يَرْتَفِقُ بِهَا مَارَّةُ الطَّرِيقِ فِي أَسْفَارِهِمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ .
الرَّابِعُ : أَنَّهَا الْخَرَابَاتُ الْعَاطِلَاتُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ .
الْخَامِسُ : أَنَّهَا بُيُوتُ
مَكَّةَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=29فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ :
أَحَدُهَا : أَنَّهَا عُرُوضُ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مَتَاعُ التُّجَّارِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ .
الثَّانِي : أَنَّهَا الْخَلَاءُ وَالْبَوْلُ سُمِّيَ مَتَاعًا لِأَنَّهُ إِمْتَاعٌ لَهُمْ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ الْمَنَافِعُ كُلُّهَا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ، فَلَا يَلْزَمُ
nindex.php?page=treesubj&link=18212الِاسْتِئْذَانُ فِي هَذِهِ الْمَنَازِلِ [ ص: 89 ] كُلِّهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ : حَوَانِيتُ التُّجَّارِ إِذْنُهُمْ أَنَّهُمْ جَاءُوا بِبُيُوتِهِمْ فَجَعَلُوهَا فِيهَا وَقَالُوا لِلنَّاسِ : هَلُمَّ .