الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ونذر تبرر ) سمي به ؛ لأنه لطلب البر أو التقرب إلى الله تعالى ( بأن يلتزم قربة ) أو صفتها المطلوبة فيها كما يأتي آخر الباب [ ص: 71 ] ( إن حدثت نعمة ) تقتضي سجود الشكر كما يرشد إليه تعبيرهم بالحدوث ( أو ذهبت نقمة ) تقتضي ذلك أيضا ، ومر بيانهما في بابها هذا ما نقله الإمام عن والده وطائفة من الأصحاب لكنه رجح قول القاضي : أنهما لا يتقيدان بذلك ويوافقه ضبط الصيمري لذلك بكل ما يجوز أي : من غير كراهة أن يدعى الله تعالى به وهذا هو الأوجه ، ومن ثم اعتمده ابن الرفعة وغيره وبه صرح القفال حيث قال لو قالت لزوجها : إن جامعتني فعلي عتق عبد فإن قالته على سبيل المنع فلجاج أو الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء ا هـ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو صفتها ) قد يقال صفة القربة قربة فهي داخلة في عبارته [ ص: 71 ] قوله : وهذا هو الأوجه ) كتب عليه م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله سمي به ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو الأوجه ( قول المتن بأن يلتزم قربة ) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج لبنته لله علي أن أجهزها لك بقدر مهرها مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أو صفتها إلخ ) [ ص: 71 ] قد يقال صفة القربة قربة فهي داخلة في عبارة المصنف . ا هـ . سم ( قوله : تقتضي سجود الشكر ) أي : بأن كان لها وقع . ا هـ . ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على نذور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في بابها ) أي : سجود الشكر ( قوله : هذا ) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء ( قوله : لكنه رجح ) أي : الإمام ( قوله : بذلك ) أي : اقتضائهما سجود الشكر ع ش ( قوله : لذلك ) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة ( قوله : وهذا هو الأوجه ) اعتمده المغني ( قوله : فإن قالته على سبيل المنع إلخ ) ولو أطلقت يلحق بأيهما . ا هـ . سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم مع ما فيه الإلحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فليراجع




                                                                                                                              الخدمات العلمية