الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6451 [ ص: 259 ] 38 - باب : إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم ، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به ؟

                                                                                                                                                                                                                              6842 ، 6843 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر - وهو أفقههما - أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي أن أتكلم . قال :" تكلم " . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا - قال مالك : والعسيف : الأجير - فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك " . وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر :" فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها [ انظر : 3315 ، 3314 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح 12 \ 172 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - في قصة العسيف .

                                                                                                                                                                                                                              وقد قام الإجماع على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره أو رجلا بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن الجلد يلزمه إلا أن يقر له المقذوف بالحد ويعترف به : فلهذا أوجب على الحاكم أن يبعث إلى امرأة يسألها عما رميت به ؛ لأنه لا يلزمها الحد عند عدم البينة إلا بإقرارها ، ولو لم تعترف المرأة في هذا الحديث لوجب على والد العسيف الحد

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 260 ] لقذفه ، لو لم يلزمه الحد ، ولو لم يعترف ابنه بالزنا ؛ لأنه يسقط عنه حد القذف لابنه ، وقد سلف خلاف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت ، في باب : الاعتراف بالزنا فراجعه .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية