الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              فصل

              القاعدة الرابعة : أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره ، ومذهب أهل المدينة مالك وغيره . وهو قول في مذهب الشافعي نص عليه في صداق السر والعلانية ، ونقلوه إلى شرط التحليل المتقدم وغيره . وإن كان المشهور من مذهبه ومذهب أبي حنيفة : أن المتقدم لا يؤثر ، بل يكون كالوعد المطلق عندهم ، يستحب الوفاء به ، وهو قول في مذهب أحمد ، قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه ، كاختيار بعضهم : أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت العقد ، وقول طائفة كثيرة بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر ، وإنما يؤثر تسميته في العقد . ومن أصحاب أحمد طائفة - كالقاضي أبي يعلى - يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد ، والمقيد له . فإن كان رافعا - كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلا - أبطله . وإن كان مقيدا له - كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - لم يؤثر فيه ، لكن المشهور في [ ص: 303 ] نصوص أحمد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه ، كقول أهل المدينة : إن الشرط المتقدم كالشرط المقارن . فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك ، فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه . كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود إلى المعروف بينهما ، وكما أن جميع العقود إنما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية