الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              القسم الثاني من هذا الأصل : في أخبار الآحاد وفيه أبواب

              الباب الأول : في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم . وفيه أربع مسائل :

              مسألة : اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر . المفيد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد ، وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد . وإذا عرفت هذا فنقول : خبر الواحد لا يفيد العلم ، وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع ، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ; إذ يسمى الظن علما ، ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن . ولا تمسك لهم في قوله تعالى : { فإن علمتموهن مؤمنات } وإنه أراد الظاهر ; لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الإيمان دون الباطن الذي لم يكلف به ، والإيمان باللسان يسمى إيمانا مجازا . ولا تمسك لهم في قوله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم } وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به ; لأن المراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق . وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق ، والظن حاصل قطعا ووجوب العمل عنده معلوم قطعا ، كالحكم بشهادة اثنين أو يمين المدعي مع نكول المدعى عليه

              التالي السابق


              الخدمات العلمية