الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وزوجته وزوجها ) أي لا يجوز الدفع لزوجته ، ولا دفع المرأة لزوجها لما قدمناه من عدم قطع المنفعة عنه من كل وجه ، وفي دفعها له خلافهما لقوله عليه الصلاة والسلام { لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة } قاله لامرأة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق عليه ، قلنا : هو محمول على النافلة كذا في الهداية أطلق الزوجة فشمل الزوجة من وجه فلا يجوز الدفع إلى معتدة من بائن ، ولو بثلاث كذا في المعراج ، واعلم أن في شهادة أحد الزوجين لصاحبه تعتبر الزوجية وقت الأداء ، وفي الرجوع في الهبة وقت الهبة ، وفي الوصية وقت الموت ، وفي الإقرار لها في مرض موته الاعتبار لوقت الإقرار ، وفي الحدود يعتبر كلا الطرفين حتى لو سرق من امرأته ثم أبانها أو من أجنبية ثم تزوجها ثم اختصمها لم يقطع كذا في النهاية ، وفي فتاوى قاضي خان من الشهادات ما يدل على أن العبرة فيها لوقت الحكم وسيأتي إن شاء الله - تعالى ، وفي الظهيرية : رجل دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالأداء فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو الصغير [ ص: 263 ] أو امرأته وهم محاويج جاز ، ولا يمسك لنفسه شيئا ، ولو أن صاحب المال قال له : ضعه حيث شئت له أن يمسك لنفسه ا هـ

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية