الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
626 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650590كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=25439_22724_1477_1098_1097إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. [انظر: 619 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 724، 736 - فتح: 2 \ 109]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650590كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
هذا الحديث طرف من حديث قيام الليل، وستأتي بقيته في أماكنها التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650584يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، ثم الكلام عليه من أوجه:
[ ص: 370 ] أحدها: معنى سكت: صمت من الأذان بعد إكماله، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بالباء الموحدة. أي: أذن، والسكب: الصب، استعاره للكلام.
قال الجياني عن أبي مروان: سكت وسكب بمعنى، ولم يذكر ابن الأثير غير الباء الموحدة، وقال: أرادت: إذا أذن فاستعير السكب للإفاضة في الكلام، كما يقال: أفرغ في أذني حديثا، أي: ألقى وصب.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين أن لها وجها من الصواب، ولا يرفع ذلك الرواية الأخرى، فإن الموحدة تأتي بمعنى من وعن في كلام العرب، كقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=59فاسأل به خبيرا [الفرقان: 59]، أي: عنه، وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=6عينا يشرب بها عباد الله [الإنسان: 6]، أي: منها، قالا: ويمكن أن يكون إنما حمل الراوي لهذا الحديث على أن يرويه بالموحدة؛ لأن المشهور في سكت أن تكون متعلقة بعن أو من كقولهم: سكت عن كذا أو سكت من كذا، فلما وجد في الحديث مكان من وعن الباء ظن سكب من أجل مجيء الباء بعدها، وقد سلف أن الباء تأتي بمعنى من وعن.
الثاني: قولها: بالأولى من صلاة الفجر: يريد الأذان للفجر، وهو أول بالنسبة إلى الإقامة توضحه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السالفة: بين النداء والإقامة.
الثالث: هاتان الركعتان هما راتبة صلاة الفجر، وقد كره جماعة من العلماء nindex.php?page=treesubj&link=25889التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي [ ص: 371 ] الفجر؛ لأنه - عليه السلام - لم يزد على ذلك كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث حفصة.
ونهى أيضا عنه كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إجماع العلماء عليه وهو أحد الأوجه عندنا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور، ومقابله: لا يدخل حتى يصلي سنة الصبح، والأصح: الجواز، وأن الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=673008 "صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم أقصر" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث عمرو بن عبسة.
الرابع: فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهو مذهبنا ومذهب [ ص: 372 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: لا بأس بإطالتهما، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: كان - عليه السلام - ربما nindex.php?page=treesubj&link=1093أطال ركعتي الفجر، وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.
وفي "وسائل الحاجات" nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي استحسان ذلك، وقال: إنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها،
[ ص: 373 ] كان يخففهما حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب، ويأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر وغيره - إن شاء الله تعالى.
الخامس: فيه مشروعية هذا nindex.php?page=treesubj&link=1097الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو سنة عند بعضهم، وأحبه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة أنه بدعة، وسيأتي ما فيه في باب الضجعة على الشق الأيمن وغيره إن شاء الله.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" nindex.php?page=showalam&ids=13948و"الترمذي" - بإسناد صحيح على شرط الشيخين - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=662755 "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه" قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح.
[ ص: 374 ] واعلم أنه ثبت في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=658223أنه - عليه السلام - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين فهذا الاضطجاع كان بعد صلاة [ ص: 375 ] الليل، وقبل: صلاة ركعتي الفجر، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر، وأشار القاضي إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة، قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلها ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما سنة وكذا بعدهما، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع، فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وإنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد، وتارة لا يضطجع.
السادس: استحباب nindex.php?page=treesubj&link=25439الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن، وحكمته أن لا تستغرق في النوم؛ لأن القلب إلى جهة اليسار، فيتعلق حينئذ فلا يستغرق، إذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة.
السابع: فيه أن الحث على nindex.php?page=treesubj&link=23842التهجير والترغيب إلى الاستباق إلى المساجد إنما هو لكل من كان على مسافة من المسجد لا يسمع فيها الإقامة من بيته، ويخشى إن لم يمكن أن يفوته فضل انتظار الصلاة، وأما من كان مجاورا للمسجد حيث يسمع الإقامة ولا تخفى عليه، فانتظاره الصلاة في البيت كانتظاره في المسجد له أجر منتظر الصلاة، إذ لم يكن كذلك لخرج - عليه السلام - إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار.
الثامن: أن nindex.php?page=treesubj&link=23455صلاة النافلة الأفضل كونها في البيوت.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650590كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
هذا الحديث طرف من حديث قيام الليل، وستأتي بقيته في أماكنها التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650584يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، ثم الكلام عليه من أوجه:
[ ص: 370 ] أحدها: معنى سكت: صمت من الأذان بعد إكماله، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بالباء الموحدة. أي: أذن، والسكب: الصب، استعاره للكلام.
قال الجياني عن أبي مروان: سكت وسكب بمعنى، ولم يذكر ابن الأثير غير الباء الموحدة، وقال: أرادت: إذا أذن فاستعير السكب للإفاضة في الكلام، كما يقال: أفرغ في أذني حديثا، أي: ألقى وصب.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين أن لها وجها من الصواب، ولا يرفع ذلك الرواية الأخرى، فإن الموحدة تأتي بمعنى من وعن في كلام العرب، كقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=59فاسأل به خبيرا [الفرقان: 59]، أي: عنه، وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=6عينا يشرب بها عباد الله [الإنسان: 6]، أي: منها، قالا: ويمكن أن يكون إنما حمل الراوي لهذا الحديث على أن يرويه بالموحدة؛ لأن المشهور في سكت أن تكون متعلقة بعن أو من كقولهم: سكت عن كذا أو سكت من كذا، فلما وجد في الحديث مكان من وعن الباء ظن سكب من أجل مجيء الباء بعدها، وقد سلف أن الباء تأتي بمعنى من وعن.
الثاني: قولها: بالأولى من صلاة الفجر: يريد الأذان للفجر، وهو أول بالنسبة إلى الإقامة توضحه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السالفة: بين النداء والإقامة.
الثالث: هاتان الركعتان هما راتبة صلاة الفجر، وقد كره جماعة من العلماء nindex.php?page=treesubj&link=25889التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي [ ص: 371 ] الفجر؛ لأنه - عليه السلام - لم يزد على ذلك كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث حفصة.
ونهى أيضا عنه كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إجماع العلماء عليه وهو أحد الأوجه عندنا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور، ومقابله: لا يدخل حتى يصلي سنة الصبح، والأصح: الجواز، وأن الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=673008 "صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم أقصر" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث عمرو بن عبسة.
الرابع: فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهو مذهبنا ومذهب [ ص: 372 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: لا بأس بإطالتهما، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: كان - عليه السلام - ربما nindex.php?page=treesubj&link=1093أطال ركعتي الفجر، وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.
وفي "وسائل الحاجات" nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي استحسان ذلك، وقال: إنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها،
[ ص: 373 ] كان يخففهما حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب، ويأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر وغيره - إن شاء الله تعالى.
الخامس: فيه مشروعية هذا nindex.php?page=treesubj&link=1097الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو سنة عند بعضهم، وأحبه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة أنه بدعة، وسيأتي ما فيه في باب الضجعة على الشق الأيمن وغيره إن شاء الله.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" nindex.php?page=showalam&ids=13948و"الترمذي" - بإسناد صحيح على شرط الشيخين - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=662755 "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه" قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح.
[ ص: 374 ] واعلم أنه ثبت في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=658223أنه - عليه السلام - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين فهذا الاضطجاع كان بعد صلاة [ ص: 375 ] الليل، وقبل: صلاة ركعتي الفجر، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر، وأشار القاضي إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة، قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلها ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما سنة وكذا بعدهما، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع، فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وإنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد، وتارة لا يضطجع.
السادس: استحباب nindex.php?page=treesubj&link=25439الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن، وحكمته أن لا تستغرق في النوم؛ لأن القلب إلى جهة اليسار، فيتعلق حينئذ فلا يستغرق، إذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة.
السابع: فيه أن الحث على nindex.php?page=treesubj&link=23842التهجير والترغيب إلى الاستباق إلى المساجد إنما هو لكل من كان على مسافة من المسجد لا يسمع فيها الإقامة من بيته، ويخشى إن لم يمكن أن يفوته فضل انتظار الصلاة، وأما من كان مجاورا للمسجد حيث يسمع الإقامة ولا تخفى عليه، فانتظاره الصلاة في البيت كانتظاره في المسجد له أجر منتظر الصلاة، إذ لم يكن كذلك لخرج - عليه السلام - إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار.
الثامن: أن nindex.php?page=treesubj&link=23455صلاة النافلة الأفضل كونها في البيوت.