الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم [ ص: 376 ] قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم قرأ أبو بكر عن عاصم "للسلم" بكسر السين . قال الزجاج : السلم: الصلح والمسالمة . يقال: سلم وسلم وسلم في معنى واحد ، أي: إن مالوا إلى الصلح فمل إليه . قال الفراء: إن شئت جعلت "لها" كناية عن السلم لأنها تؤنث ، وإن شئت جعلتها للفعلة ، كقوله: إن ربك من بعدها لغفور رحيم [الأعراف: 153] .

                                                                                                                                                                                                                                      فإن قيل: لم قال "لها" ولم يقل: "إليها"؟

                                                                                                                                                                                                                                      فالجواب: أن "اللام" و"إلى" تنوب كل واحدة منهما عن الأخرى . وفيمن أريد بهذه الآية قولان .

                                                                                                                                                                                                                                      أحدهما: المشركون ، وأنها نسخت بآية السيف . والثاني: أهل الكتاب .

                                                                                                                                                                                                                                      فإن قيل: إنها نزلت في ترك حربهم إذ بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة ، فهي محكمة .

                                                                                                                                                                                                                                      وإن قيل: نزلت في موادعتهم على غير جزية ، توجه النسخ لها بآية الجزية .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية