الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض ) أي لا يجوز الدفع إلى هؤلاء لعدم التمليك أصلا في غير المكاتب ولعدم تمامه فيه ; لأن له حقا في كسب مكاتبه ; ولذا لو تزوج بأمة مكاتبه لم يجز بمنزلة تزوجه بأمة نفسه ، ومعتق البعض كالمكاتب وإذا كان معتق البعض لغيره فقد قدم أن الدفع لمكاتب الغير هو المراد بالرقاب فلا يرد عليه هنا ، وهذا إذا كان العبد كله معتق بعضه فلو كان بين اثنين فأعتق أحدهما حصته ، وهو معسر ، واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع ; لأنه مكاتب لشريكه ، وليس للساكت الدفع ; لأنه مكاتبه ، وهذا إذا كان الشريك أجنبيا فإن كان ولده فلا ; لأن الدفع لمكاتب الولد غير جائز كالدفع لابنه ، وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه فللساكت الدفع للعبد ; لأنه أجنبي عنه ، وليس للمعتق الدفع إذا اختار استسعاءه ; لأنه مكاتبه لما أنه بالضمان مخير بين إعتاق الباقي أو الاستسعاء

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية