الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 317 ] 3 - باب: قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص إلى قوله : عذاب أليم [ البقرة : 178 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              قال قتادة : كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان ، فكان الحي إذا كان فيهم عزة ومنعة ، فقتل لهم عبد ، قتله عبد قوم آخرين ، قالوا : لا نقتل به إلا حرا ، وإذا كان فيهم امرأة قتلتها امرأة ؛ قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا . فنهاهم الله عن البغي ، وأخبر أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .

                                                                                                                                                                                                                              وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ، فأنزل الله تعالى : النفس بالنفس [ المائدة : 45 ] فجعل تعالى الأحرار في القصاص سواء في النفس وما دونها ، وجعل العبيد متساوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دونها ، رجالهم ونساؤهم .

                                                                                                                                                                                                                              قال أبو عبيد : فذهب ابن عباس - فيما يرى - إلى أن هذه الآية التي في المائدة : النفس بالنفس ليست بناسخة للتي في البقرة : الحر بالحر والعبد بالعبد ولا هي خلافها ، ولكنهما جميعا محكمتان ، إلا أنه رأى أن آية المائدة مفسرة للتي في البقرة ، وتأول قوله : النفس بالنفس إنما هو على أن نفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد ذكورا كانوا أو إناثا ، وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم ، وأنه لا قصاص للمماليك على الأحرار .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 318 ] وذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالى : الحر بالحر نسخت النفس بالنفس وقالوا : ليس بين الأحرار والعبيد قصاص في النفس خاصة ، ولا فرق فيما دون ذلك بينهم قصاص ، واضطرب قولهم ؛ لأن التنزيل إنما هو على نسق واحد ، فأخذوا ( بأول ) الآية .

                                                                                                                                                                                                                              وذكر عن الشعبي الحر بالحر نزلت في حيين من قبائل العرب كان بينهم قتال ، كان لأحدهما فضل على الآخر ، فقالوا : نقتل بالعبد منا الحر منكم ، وبالمرأة الرجل . فنزلت ، ثم أنزلت بعد في المائدة : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فبهذا يحتجون ، قالوا : وليس في قوله : الحر بالحر نفي لغيره .

                                                                                                                                                                                                                              وقال إسماعيل بن إسحاق : قد قال قوم : يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي ، هذا قول الثوري والكوفيين ، قال أبو حنيفة : يقاد المسلم بالذمي في العمد وعليه في قتله الخطأ الدية والكفارة ، ولا يقتل بالمعاهد وإن تعمد قتله .

                                                                                                                                                                                                                              وقال أحمد : دية الكتابي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم ، واحتجوا بآية النفس بالنفس .

                                                                                                                                                                                                                              وفي الدارقطني من حديث ليث ، عن الحكم قال : قال علي وابن مسعود : إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود . ولا تقوم به حجة لوقفه . وفيه من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 319 ] جده أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد ، وسيأتي عن علي أنه السنة .

                                                                                                                                                                                                                              وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا يقتل حر بعبد ، هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - .

                                                                                                                                                                                                                              وفي الدارقطني من حديث جويبر عن الضحاك ، عن ابن عباس - رضي الله عنه - رفعه :" لا يقتل حر بعبد " ومن حديث جابر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال علي : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ، ولا حر بعبد .

                                                                                                                                                                                                                              قال إسماعيل : وغلط الكوفيون في التأويل ؛ لأن معنى الآية إنما هي النفس المكافئة للأخرى في حرمتها وحدودها ؛ لأن القتل حد من الحدود ، ولو قذف حر عبدا لما كان عليه حد القذف ، وكذلك الذمي ، والحدود في الحر يقتل باليهودي والنصراني ، وروي عن الشعبي مثله ، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي والحسن بن حي . زاد ابن أبي عاصم : وأبان بن عثمان وعبد الله بن مسعود ، وأحد قولي أبي يوسف ، وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              كما روينا عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل قاضي اليمن ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم - وكان قد قتل ذميا عندنا باليمن - : أن غرمه خمسمائة ولا تقده .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 320 ] وقول آخر : روينا عن عمر بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي إن كان ذلك منه خلقا أو عادة أو كان لصا عاديا ، فأقده به . وروي : فاضرب عنقه ، وإن كان ذلك في عصبية وشبهها ، فأغرمه الدية ، وروي : فأغرمه أربعة آلاف ، ولا يصح عن عمر ؛ لأنه من طريق عبد الله بن محرر - وهو هالك - عن أبي المليح بن أسامة ، عنه ، وهو مرسل ، أو من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في كتابة لأبيه ، أن عمر . أو من طريق حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن القاسم بن أبي بزة أن عمر ، وهو مرسل ، ومن طريق عمرو بن دينار ، عنه ، وهو مرسل .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن هشام قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : أن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم . وعن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق ، أنبا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان بن عفان ، فلم يقتله به وغلظ عليه الدية كدية المسلم . قال الزهري : وقتل خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد رجلا ذميا في زمن معاوية فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية ألف دينار .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة عن عثمان ، ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة ، إلا ما روينا عن عمر من حديث شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة أن رجلا مسلما

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 321 ] قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب عمر أن يقاد به ، ثم كتب عمر كتابا بعده ، لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه .

                                                                                                                                                                                                                              قال أبو عمر : بلغ عمر أن القاتل من فرسان المسلمين ، فكتب أن لا تقيدوه ، فجاء الكتاب وقد قتل ، وروي أنه شاور ، فقال له - إما علي وإما غيره - : إنه لا يجب عليه قتل ، فكتب أن لا يقتل ، قال أبو عمر : في كتاب عمر : ( أن لا يقتل ) ، دليل على أن القتل كان عليه غير واجب ؛ لأن الشريف والوضيع ، ومن فيه غناء ومن ليس فيه غناء ، في الحق سواء .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن حزم أيضا من طريق عبد الرزاق ، حدثنا رباح بن عبد الله ابن عمر ، أنا حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهوديا قتل غيلة ، فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم . قال ابن حزم : واحتجوا أيضا بما روينا من طريق عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن البيلماني مرفوعا : أنه أقاد مسلما قتل يهوديا ، وقال :" أنا أحق من أوفى بذمته " .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الدارقطني حديثه هذا عن ابن عمر مرفوعا من رواية إبراهيم بن أبي يحيى ، وقال : لم يسنده غيره ، وهو متروك الحديث ، والصواب مرسل .

                                                                                                                                                                                                                              وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب " اختلاف العلماء " : هو منقطع ، ولا يصح .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 322 ] قال ابن حزم : ورواه بعض الناس ( عن يحيى بن سلام ) ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر ، أنه - عليه السلام - أقاد مسلما قتل ذميا ، قال : وذكروا ما ادعوا فيه الإجماع ، وهو قول أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما قتل أبوه قتل الهرمزان وكان مسلما ، وجفينة وكان نصرانيا ، وقتل بنية صغيرة لأبي لؤلؤة كانت تدعي الإسلام ، فأشار المهاجرون على عثمان بقتله .

                                                                                                                                                                                                                              قال : وظاهر الأمر أنهم أشاروا عليه بقتله بهم ثلاثتهم ، قال : ولا خلاف في أن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي والمستأمن ، فقتله بهما أولى ؛ لأن الدم أعظم حرمة من المال ، وقالوا لنا خاصة : أنتم تحدون المسلم إن قذف الذمي والمستأمن وتمنعون قتله بقتله ، واحتجوا على الشافعي بقولهم : إن قتل ذمي ذميا ثم أسلم فإنه يقتل به عندكم ، ولا فرق بين قتلكم مسلما بكافر وبين قتلكم كافرا بمسلم .

                                                                                                                                                                                                                              ونقل ابن عبد البر قول أبي حنيفة عن جماعة من الصحابة والتابعين .

                                                                                                                                                                                                                              وفي الدارقطني من حديث أبي الجنوب - وهو ضعيف - قال : قال علي : من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا ، ومن حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أنبأنا عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود قال : في ذمة كل معاهد مجوسي أو غيره ، الدية وافية ، وفي حديث معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عنه : دية المعاهد مثل دية المسلم ، قال : وقال ذلك علي أيضا ، ورواه ابن أبي عاصم عن علقمة : دية المعاهد

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 323 ] دية المسلم ، وفي حديث أبي شريح أنه - عليه السلام - قال :" يا خزاعة ، إنكم قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ، فمن قتل له قتيل بعد هذا فأهله بين خيرين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية " .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن أبي عاصم : وهذا المقتول كان كافرا ولم يقل دية دون دية ، ولا مقتول بمسلم دون كافر له دية ، ولا شك أن أذى المعاهد حرام .

                                                                                                                                                                                                                              وفي حديث أخرجه البزار في " مسنده " من حديث أبي بكرة :" من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة " وفي لفظ :" من قتل معاهدا بغير حقه حرم الله عليه الجنة ، وأن يشم ريحها " .

                                                                                                                                                                                                                              قال المهلب : وفيه دلالة أن المسلم لا يقتل بالذمي ؛ لأن الشارع إنما رتب الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه في الآخرة ، ولم يذكر فيهما قصاصا في الدنيا .

                                                                                                                                                                                                                              وروي من حديث ابن إسحاق قال : سألت الزهري قلت : حدثني عن دية الذمي كم كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد اختلف علينا فيها ؟ فقال : ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني ، كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف دينار ، وأبو بكر وعمر وعثمان ، حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة ووضع في بيت المال خمسمائة دينار ، وقد سلف ذلك أيضا ، وروي عن عثمان بن عفان : مثل دية المسلم ، وابن مسعود : مثل دية المسلم ، وعن عطاء ومجاهد وإبراهيم والشعبي كذلك .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 324 ] وفي " المعرفة " للبيهقي عن الشافعي : حدثنا محمد بن الحسن ، ثنا محمد بن يزيد ، ثنا سفيان بن حسين ، عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام ، فأمر عثمان بقتله ، فكلمه الزبير وناس من الصحابة ونهوه عن قتله ، فجعل ديته ألف دينار .

                                                                                                                                                                                                                              وأسندنا عن الزهري ، عن ابن المسيب أنه قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار .

                                                                                                                                                                                                                              قال الطحاوي : واحتج بعضهم بما روي أن عثمان قضى في دية المعاهد ( بأربعة آلاف ، قيل له : قد روي عنه أنه قد قضى في دية المعاهد ) بدية مسلم ، قال : وهذا أولى بما في الحديث الأول عنه ؛ لأن ما في الحديث الأول رواه عنه سعيد بن المسيب ، وسعيد يقول بخلافه : أن دية المعاهد ألف دينار .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن عبد البر : قال الزهري : فلم يقض لي أن أذاكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية قد كانت ثابتة لأهل الذمة ، قال معمر : فقلت للزهري : إن ابن المسيب قال : ديته أربعة آلاف ، فقال لي : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله : فدية مسلمة إلى أهله [ النساء : 92 ] وروى ابن جريج ، عن يعقوب بن عتبة ؛ وإسماعيل ابن محمد ؛ وصالح قالوا : عقل كل معاهد ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم كذكرانهم وإناثهم كإناثهم ، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 325 ] فصل :

                                                                                                                                                                                                                              احتج الشافعي ومن قال بقوله ، بحديث أبي جحيفة عن علي - رضي الله عنه - الآتي في باب لا يقتل المسلم بالكافر مطولا ، وفي آخره :" ولا يقتل مسلم بكافر " .

                                                                                                                                                                                                                              وأخرجه الدارقطني من حديث حجاج ، عن قتادة ، عن مسلم الأجرد ، عن مالك الأشتر بزيادة :" ولا ذو عهد في عهده " .

                                                                                                                                                                                                                              وقال في " علله " : رواه حجاج بن حجاج ، عن قتادة ، ( عن أبي حسان الأعرج ، عن الأشتر ، ورواه حجاج بن أرطأة ، عنه ) كما سلف ، ومسلم الأجرد هو أبو حسان الأعرج ، ورواه همام وعثمان بن مقسم ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن علي - لم يذكر الأشتر - ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه - ، وقول سعيد بن أبي عروبة أشبهها بالصواب .

                                                                                                                                                                                                                              واعترض معترض كما قال ابن حزم . بأنه قال مرة : عن قتادة ، عن الحسن ، ومرة : رواه عن أبي حسان الأعرج ( مرسلا ) ، وهذه علة في حديث علي ، فكان ماذا ؟ ما جعل مثل هذا علة إلا ذو علة ، ولا ندري لماذا أعله به ، وقالوا أيضا : قد روي من طريق وكيع ، ثنا أبو بكر الهذلي ، عن سعيد بن جبير أنه قال : إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لا يقتل

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 326 ] مسلم بكافر
                                                                                                                                                                                                                              " ، إن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء فلما جاء الإسلام قال - عليه السلام - :" لا يقتل رجل من المسلمين بدم كافر أصابه في الجاهلية " . وهذا عجيب جدا ، الهذلي كذاب مشهور ، ولو صح أنه - عليه السلام - قاله لكان هذا خبرا قائما بنفسه لوضعه دماء الجاهلية في حجة الوداع ، وكان ما في صحيفة علي خبرا آخر قائما بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر ؛ لأنه دعوى بلا دليل .

                                                                                                                                                                                                                              وأما قول علي : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر . فهو عند الدارقطني من حديث جابر الجعفي ، عن عامر ، عنه .

                                                                                                                                                                                                                              وروى في " السنن " أيضا حديث مالك بن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين " .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا :" لا يقتل مؤمن بكافر " .

                                                                                                                                                                                                                              وزاد في " المحلى " :" فمن قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية " قال ابن حزم : وهذا دليل لنا ؛ لأنه قال : يقتل مؤمن بكافر ؟ قال : نعم ، ثم ذكر حكما آخر ، فلو دخل في هذه القضية : المؤمن يقتل الذمي عمدا لكانت مخالفة للحكم الذي قبلها ، وهذا باطل ولو صحت لكانت بلا شك في المؤمن يقتل المؤمن عمدا لا فيما قد أبطله قتل ، وقالوا : معناه : لا يقتل مؤمن بكافر

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 327 ] حربي ، وكيف يجوز هذا ونحن مندوبون إلى قتل الحربي ؟ وقالوا : إذا قتله خطأ ، وهذا بما لا يعقل .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن عبد البر : فإن قيل : فقد روي :" ولا ذو عهد في عهده " يعني : بكافر ، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي ، قالوا : لا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك ؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم ، والعهد يحقن الدم . قيل له : بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه ولا يحل قتله ، وهي فائدة الخبر ، ويستحيل أن الله تعالى يأمر بقتال الكفار حيث وجدوا وثقفوا وهم أهل الحرب ، ثم لا يقول : يقتل مؤمن بكافر ثم يقتله رفقا له ، ووعدكم الله الجزيل ( من الثواب ) على جهاده ، هذا ما لا يظنه ذو لب ، فكيف يخفى مثله على ذي علم ؟ قال أبو عمر : وقد أجمعوا على أنه لا يقاد للكافر من المسلم ( فيما ) دون النفس من الجوارح فالنفس بذلك أحرى وأولى .

                                                                                                                                                                                                                              وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم :" أن في النفس مائة من الإبل " ، أخرجه بطوله ابن حبان والحاكم في صحيحيهما .

                                                                                                                                                                                                                              فصل :

                                                                                                                                                                                                                              وأما قول مالك والليث : أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة قتل به ،

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 328 ] فمعنى ذلك أن قتل الغيلة إنما هو من أجل المال ، والمحارب والمغتال إنما يقتلان لطلب المال ، لا لعداوة بينهما ، فقتل العداوة والثائرة خاص ، وقتل المغتال عام فضرره أعظم ؛ لأنه من أهل الفساد في الأرض ، وقد أباح الله تعالى قتل الذين يسعون في الأرض فسادا سواء قتل أو لم يقتل ، فإذا قتل فقد تناهى فساده ، وسواء قتل مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا ، وما قاله مالك قابله طائفة من أهل المدينة ، وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل كما قلنا .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن حزم : قالوا : الشعبي هو أحد رواة حديث علي ، وهو يرى قتل المؤمن بالكافر ، قلنا : لم يصح هذا عن الشعبي ؛ لأنه لم يروه عنه إلا ابن أبي ليلى ، وهو سيئ الحفظ ، وداود بن يزيد الزعافري ، وهو ساقط ، ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجب رفض رأيه وإطراح قوله ، والأخذ بروايته ، وأما احتجاج الحنفيين بمرسل ربيعة عن ابن البيلماني ، وبمرسل ابن المنكدر ، قلنا لهم : لا حجة في مرسل ؛ فإن لجوا ؛ قلنا : دونكم مرسل مثلهما ، ثم ساق عن عمرو بن دينار ، حدثني سعيد ، أنه - عليه السلام - فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأن ينفى من أرضه إلى غيرها . وذكر أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك ، وأما احتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق مال ذمي فكذلك يجب قتله به ، فغير جيد ؛ لأن القود والقصاص للمسلم من الذمي لم يجعلها الله للكافر على المسلم ، وليس كذلك القطع في السرقة ليس هو من حقوق المسروق منه المال ، وليس له العفو عنه ، وإنما هو حق لله تعالى أمر به ، شاء المسروق منه أو أبى ، فلا سبيل فيه للذمي على المسلم أصلا ، وكذلك القذف ، وأما احتجاجهم إذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل فالقود عليه باق فقد أخطأ

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 329 ] هذا القائل ، بل قد سقط عنه القود والقصاص ؛ لأنه قتل مؤمن بكافر ، وقد حرم الله تعالى على لسان رسوله ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              قال : فإن احتجوا بما رويناه من طريق البزار من حديث يعقوب بن عبد الله بن نجيد ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل ، فقال - عليه السلام - :" لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلته ، فأخرجوا عقله " ، قلنا : يعقوب وأبوه وجده مجهولون .

                                                                                                                                                                                                                              قلت : نجيد معروف ، ذكره ابن حبان في " ثقاته " ، وقال : روى عن أبيه ، وعنه ابناه : عبيد الله ومحمد ، ابنا نجيد ، عداده في أهل المدينة . وذكر أيضا في " ثقاته " ولده عبد الله ، ثم اعلم أن البخاري ترجم بعد : باب لا يقتل مسلم بكافر ، وذكر هناك حديث علي - رضي الله عنه - ، وكان من حقه أن نذكره هناك ؛ لكنا تعجلناه استباقا للخيرات .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية