الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6490 [ ص: 362 ] 12 – باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل

                                                                                                                                                                                                                              6884 - حدثني إسحاق ، أخبرنا حبان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة . حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل : لها من فعل بك هذا ؟ أفلان أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فجيء باليهودي فاعترف ، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بالحجارة . وقد قال همام : بحجرين . [ انظر : 3413 - مسلم : 1672 - فتح 12 \ 213 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - في المرضوضة ، وهو حجة على الكوفيين في قولهم في أنه لا بد أن يقر مرتين ، كما لا بد في الزنا من أربعة . وقولهم خلاف الحديث ؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة ، ولو كان فيه حكم معلوم لبينه ، وبه قال مالك والليث والشافعي ، وقد سلف في أبواب الزنا مذاهب العلماء فيه .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية