الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6491 [ ص: 363 ] 13 - باب: قتل الرجل بالمرأة

                                                                                                                                                                                                                              6885 - حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها . [ انظر : 2413 - مسلم : 1672 - فتح 12 \ 213 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - في الأوضاح مختصرا ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء ، وكذلك تقتل المرأة بالرجل ، وشذ الحسن ، ورواه عن عطاء فقالا : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية ، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل ، وروي مثله عن الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - ، وبه قال عثمان البتي ، حجة الجماعة حديث الباب حيث قتل اليهودي بالمرأة ، فدل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء ، وفيه قتل الكافر بالمسلم .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية