الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2461 باب إذا وهب دينا على رجل ، قال شعبة عن الحكم : هو جائز .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل دينا له على رجل ، قال شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة : هو جائز . وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن شعبة عنه في رجل وهب لرجل دينا له عليه ، قال : ليس له أن يرجع فيه . وقال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه وأبرأه منه وقبل البراءة أنه لا يحتاج فيه إلى قبض لأنه مقبوض في ذمته ، وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين .

                                                                                                                                                                                  واختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل [ ص: 160 ] آخر ; فقال مالك : يجوز إذا سلم إليه الوثيقة بالدين وأحله محل نفسه ، فإن لم يكن وثيقة وأشهدا على ذلك وأعلنا فهو جائز . وقال أبو ثور : الهبة جائزة أشهدا أو لم يشهدا إذا تقاررا على ذلك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : الهبة غير جائزة ; لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة ، انتهى . وعند الشافعية في ذلك وجهان ; جزم الماوردي بالبطلان وصححه الغزالي ومن تبعه ، وصحح العمراني وغيره الصحة . قيل : والخلاف مرتب على البيع ; إن صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى ، وإن منعناه ففي الهبة وجهان . وقال أصحابنا الحنفية : تمليك الدين من غير من هو عليه لا يجوز ; لأنه لا يقدر على تسليمه ، ولو ملكه ممن هو عليه يجوز لأنه إسقاط وإبراء .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية