الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة قال : وقال مالك : أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته ، قال : وإن كان حر أو برد فلا بأس بأن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : فيمن سجد على كور العمامة قال : أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض .

                                                                                                                                                                                      قلت له : فإن سجد على كور العمامة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه ، قال : وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والإدام وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ، وكان لا يرى بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا ، قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سألنا مالكا عن هذا ، ولكن مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست بها مثل اللبود التي في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ، ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته .

                                                                                                                                                                                      قال وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض ؟ قال : إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا [ ص: 171 ] كثيفا سحنون قال : قال ابن وهب : أخبرني رجل عن ابن عباس { أن النبي عليه السلام كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته } من حديث ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن صالح بن خيوان الشيباني .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية