الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22670باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها
1289 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28560أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة : سبعا في الأولى ، وخمسا في الآخرة ، ولم يصل قبلها ولا بعدها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنا أذهب إلى هذا .
وفي رواية قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13958التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الآخرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) .
1290 - ( وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28558أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين : في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة } رواه الترمذي وقال : هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولم يذكر القراءة ، [ ص: 354 ] لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال العراقي : إسناده صالح ، ونقل الترمذي في العلل المفردة عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : إنه حديث صحيح .
وحديث عمرو بن عوف أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده ، وقد تقدم الكلام عليه . قال الحافظ في التلخيص : وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي . وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه فقال : لعله اعتضد بشواهد وغيرها . انتهى .
قال العراقي والترمذي : إنما تبع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقد قال في كتاب العلل المفردة : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول . انتهى .
وحديث سعد المؤذن وهو سعد القرظ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة } قال العراقي : وفي إسناده ضعف وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة عند أبي داود أن nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص سألهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=29335كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا ، تكبيره على الجنازة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : صدق } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : خولف راويه في موضعين : في رفعه ، وفي جواب أبي موسى ، والمشهور أنهم أسندوه إلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأفتاهم بذلك ، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27706كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها ، فكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يفعلان ذلك } وفي إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث ، وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إرسال هذا الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير { nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة : في الأولى سبعا ، وفي الآخرة خمسا } وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35157مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا وخمسا } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13957التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وفي الآخرة خمس تكبيرات } وفي إسناده فرج بن فضالة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : منكر الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند أبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى ، في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ضعيف . وذكر الترمذي في كتاب العلل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ضعف هذا الحديث . وزاد [ ص: 355 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في هذا الحديث " سوى تكبيرتي الركوع " وزاد إسحاق " سوى تكبيرة الافتتاح " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا .
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=22670عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال : أحدها : أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة .
قال العراقي : هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة . قال : وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وعائشة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16523الفقهاء السبعة من أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس : إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام .
القول الثاني : أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وهو قول المنتخب .
القول الثالث : أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
القول الرابع : في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود الأنصاري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
والقول الخامس : يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ، وفي الثانية خمسا بعد القراءة ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ورواه صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
القول السادس : يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية أربعا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وروي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والأسود والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، وحكاه صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=74وسعيد بن العاص .
القول السابع : كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ، ويكبر في الثانية بعد القراءة ، حكاه في البحر عن القاسم والناصر .
القول الثامن : التفرقة بين عيد الفطر والأضحى ، فيكبر في الفطر إحدى عشرة : ستا في الأولى ، وخمسا في الثانية ، وفي الأضحى : ثلاثا في الأولى ، وثنتين في الثانية ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كما في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ولكنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عنه .
القول التاسع : التفرقة بينهما على وجه آخر ، وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة ، وفي الأضحى تسعا ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر .
القول العاشر : كالقول الأول إلا أن محل التكبير بعد القراءة ، وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب . احتج أهل القول الأول بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي واقد [ ص: 356 ] وعمرو بن عوف المزني ، ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا ، وهو أولى ما عمل به . انتهى .
وقد تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " " سوى تكبيرة الافتتاح " وعند أبي داود " سوى تكبيرتي الركوع " وهو دليل لمن قال : إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع ، والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع ، واحتج أهل القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب . وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه ضعيف كما تقدم .
وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة .
قال العراقي : لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الثانية ، وفيه بعد . انتهى .
واحتج أهل القول الرابع بحديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة المتقدم وفتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابقة ، قالوا : لأن الأربع المذكورة في الحديث جعلت تكبيرة الإحرام منها ، وهذا التأويل لا يجري في الثانية ، وقد تقدم ما في حديث أبي موسى ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بأنه ضعيف ولم يبين وجه الضعف ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، وقد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=215ثابتا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وضعفه غير واحد بأن راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا نعرف اسمه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية مكحول عن رسول أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة عنهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا الرسول مجهول ، ولم يحتج أهل القول الخامس بما يصلح للاحتجاج . واحتج أهل القول السادس بحديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة المتقدم وقد تقدم ما فيه واحتج أهل القول السابع بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=4633أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين القراءتين في صلاة العيد } ذكر هذا الحديث في الانتصار ولم أجده في شيء من كتب الحديث .
واحتج أهل القول الثامن على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى بما تقدم من رواية ذلك عن علي ، وهو مع كونه غير مرفوع في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور وهو ممن لا يحتج به .
وأما القول التاسع فلم يأت القائل به بحجة ، واحتج أهل القول العاشر بما ذكره في البحر من أن ذلك ثابت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر وثابت من فعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، ولا أدري ما هذه الرواية التي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقد ذكر في الانتصار الدليل على هذا القول فقال : والحجة على هذا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص { nindex.php?page=hadith&LINKID=2605أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية القراءة قبلهما كلاهما } وهو عكس الرواية التي ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره ، فينظر هل وافق صاحب الانتصار على ذلك أحد من أهل هذا الشأن ، فإني لم أقف على شيء من ذلك مع أن الثابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما ، ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشية بلفظ قبلهما ، فلا مخالفة حينئذ .
وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة . وقد وقع الخلاف هل المشروع nindex.php?page=treesubj&link=22670الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي بينها [ ص: 357 ] كالتسبيح في الركوع والسجود .
قالوا : لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يقف بين كل تكبيرتين ، يهلل ويمجد ويكبر .
واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين ، فقال الأكثرون : يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وقال بعضهم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وقيل غير ذلك .
وقال الهادي وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يفصل بينها يقول : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا .
وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى : إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين . قال في الشفاء عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام : وروي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يفصل بالسكوت .
وقد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=28366_22671حكم تكبير العيدين ، فقالت الهادوية : إنه فرض ، وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافا ، قالوا : وإن تركه لا يسجد للسهو .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه يسجد للسهو ، والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه .