الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 136 ] كتاب الزكاة

ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل ( ف ) البالغ ( ف ) إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في طرفي الحول ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء ؟ ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينوها ولا زكاة في المال الضمار ( ز ف ) ، وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل وتجب في النصاب دون العفو ( م ز ) ، وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول ( ف ) ، وإن هلك بعضه سقطت حصته ، ويجوز فيها دفع القيمة ويأخذ المصدق وسط المال ; ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر ، أو لنصب جاز ( ز ) .

[ ص: 136 ]

التالي السابق


[ ص: 136 ] كتاب الزكاة

وهي في اللغة : الزيادة ، يقال : زكا المال : إذا نما وازداد ، وتستعمل بمعنى الطهارة ، يقال : فلان زكي العرض : أي طاهره .

وفي الشرع : عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص ، وفيها معنى اللغة لأنها وجبت طهارة عن الآثام . قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أو لأنها إنما تجب في المال النامي إما حقيقة أو تقديرا ; وسبب وجوبها ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف فإنه يقال زكاة المال . قال أبو بكر الرازي : تجب على التراخي ، ولهذا لا يجب الضمان بالتأخير ولو هلك . وعن الكرخي على الفور . وعن محمد ما يدل عليه ، فإنه قال : لا تقبل شهادة من لم يؤد زكاته ، وهي فريضة محكمة لا يسع تركها ، ويكفر جاحدها ، ثبتت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى : ( وآتوا الزكاة ) وقوله : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وبالسنة وهو ما روينا من الحديث في الصلاة ، وعليه الإجماع .

قال : ( ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ ) لأن العبد لا ملك له ، والكافر غير [ ص: 137 ] مخاطب بالفروع لما عرف في الأصول ، والصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات ، وهي من أعظم العبادات لأنها أحد مباني الإسلام وأركانه ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) . وقال علي - رضي الله عنه - : لا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة .

قال : ( إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في طرفي الحول ) أما الملك فلأنها لا تجب في مال لا مالك له كاللقطة . وأما النصاب فلأنه - عليه الصلاة والسلام - قدره به ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : " ليس في أقل من مائتي درهم صدقة " وكذا ورد في سائر النصب . وأما خلوه عن الدين فلأن المشغول بالدين مشغول بالحاجة الأصلية ؛ لأن فراغ ذمته من الدين الحائل بينه وبين الجنة أهم الحوائج ، فصار كالطعام والكسوة ، ولأن الملك ناقص لأن للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضى والزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة ، ولأن الله جعله مصرفا للزكاة بقوله : ( والغارمين ) وبين وجوبها عليه وجواز أخذها تناف وصار كالمكاتب ، وإن كان له نصاب فاضل عن الدين زكاه لعدم المانع ، والمراد دين له مطالب من جهة العباد ، وما لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع كالكفارات والنذور ووجوب الحج ونحوه ، والنفقة ما لم يقض بها لا تمنع ، لأنها ليست في حكم الدين ، فإذا قضي بها صارت دينا فمنعت .

واختلفوا في دين الزكاة . قال زفر : لا يمنع في الأموال الباطنة ؛ لأنه لا مطالب له من جهة العباد لأن الأداء للمالك . وقال أبو يوسف : إن كان الدين في الذمة بأن استهلك مال الزكاة بعد الحول ، وبقي في ذمته ، وملك مالا آخر ، فإنه تجب عليه الزكاة ، ولا يمنع ما في ذمته من الوجوب ، ولو كان الدين في العين كمن له نصاب فمضى عليه سنون ، فإنه لا تجب عليه الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافا لزفر ; وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين ، ويمنع الدين سواء كان في الذمة أو في العين ؛ لأن الأخذ كان للإمام ، وعثمان - رضي الله عنه - فوضه إلى الملاك ، وذلك لا يسقط حق طلب الإمام حتى لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها ، ولو مر بها على [ ص: 138 ] الساعي كان له أخذها ، فكان له مطالب من جهة العباد فيمنع ، والدين المعترض في خلال الحول يمنع عند محمد خلافا لأبي يوسف . والمهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا ; وقيل يمنع المعجل دون المؤجل .

وقوله : فائضا عن حوائجه الأصلية ؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - : " المرء أحق بكسبه " وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ابدأ بنفسك " يدل على وجوب تقدم حوائجه الأصلية وهي : دور السكنى ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، وسلاح الاستعمال ، ودواب الركوب ، وكتب الفقهاء ، وآلات المحترفين وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه .

وأما الملك التام فاحتراز عن ملك المكاتب لأن الزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة ، وأنها نعمة ناقصة ، ولما روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ) وقوله في طرفي الحول ؛ لأن الحول لا بد منه . قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " .

ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه النماء ، فقدرناه بالحول لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالبا ، ثم لا بد من اعتبار كمال النصاب في أول الحول للانعقاد ، وفي آخره لوجوب الأداء ، وما بينهما حالة البقاء فلا اعتبار بها ؛ لأن في اعتبارها حرجا عظيما ، فإن بالتصرفات في النفقات يتناقص ويزداد في كل وقت ، فيسقط اعتباره دفعا لهذا الحرج .

قال : ( ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء ) لأن النية لا بد منها لأداء العبادات على ما مر في الصلاة .

والزكاة تؤدى متفرقا ، فربما يحرج في النية عند أداء كل دفعة ، فاكتفينا بالنية عند العزل تسهيلا وتيسيرا .

قال : ( ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينوها ) والقياس أن لا تسقط وهو قول زفر لعدم النية . وجه الاستحسان أن الواجب جزء النصاب . قال - عليه الصلاة والسلام - : " في الرقة ربع [ ص: 139 ] العشر " .

وقال - عليه الصلاة والسلام - : " في عشرين مثقالا نصف مثقال " إلى غيره من النصوص ، والركن هو التمليك على وجه المبرة ، وقد وجد لحصول أداء الواجب قطعا ؛ لأنه لما أدى الكل فقد أدى الجزء ، والنية شرطت للتعيين ، والواجب قد تعين بإخراج الكل ، ولو تصدق بالبعض سقطت زكاة ذلك البعض عند محمد خلافا لأبي يوسف .

قال : ( ولا زكاة في المال الضمار ) وهو المال الضائع والساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسي المالك مكانه ، والعبد الآبق والمغصوب ، والدين المجحود إذا لم يكن عليهما بينة ، والمودع عند من يعرفه ونحو ذلك ، والمدفون في البستان والأرض فيه اختلاف الروايات ، والمدفون بالبيت ليس بضمار . وقال زفر : تجب الزكاة في الضمار لإطلاق النصوص ، والسبب متحقق وهو الملك ، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل . ولنا قول علي - رضي الله عنه - مرفوعا وموقوفا : " لا زكاة في المال الضمار " وقيل لعمر بن عبد العزيز - لما رد الأموال على أصحابها - أفلا تأخذ منهم زكاتها لما مضى ؟ قال : لا إنها كانت ضمارا . والعبادات لا مدخل للقياس والعقل في إيجابها وإسقاطها فكان توقيفا ، ولأنه مال غير نام ؛ لأن النماء بالاستنماء غالبا وهو عاجز ، بخلاف ابن السبيل لأنه قادر بنائبه .

قال : ( وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل ) وهو ما يستفيده بالهبة أو الإرث أو الوصية لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه الزكاة ، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة ) وهذا يدل على أن وقت وجوب الأصل والحادث واحد ، وهو مجيء رأس السنة ، وهذا راجح على ما يروى : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) لأنه عام ، وما رويناه خاص في المستفاد ، أو يحمل على ما رواه على غير المجانس عملا بالحديثين ، [ ص: 140 ] ولأن في اشتراط الحوض لكل مستفاد مشقة وعناء ، فإن المستفادات قد تكثر فيعسر عليه مراقبة ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد والحوض للتيسير ، وصار كالأولاد والأرباح ; أما المستفاد المخالف لا يضم بالإجماع .

قال : ( وتجب في النصاب دون العفو ) وقال محمد وزفر فيهما .

وصورته لو كان له ثمانون من الغنم فهلك منها أربعون فعليه شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد وزفر نصف شاة .

ولو كان له تسع من الإبل هلك منها أربع فعليه شاة ، وعند محمد خمسة أتساع شاة . لمحمد وزفر : أن العفو مال نام ونعمة كاملة ، فتجب الزكاة بسببه شكرا للنعمة والمال النامي . ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - : " في خمس من الإبل السائمة شاة ، وليس في الزيادة شيء حتى يكون عشرا " وهذا صريح في نفي الوجوب في العفو ، ولأنه تبع للنصاب فينصرف الهلاك إليه كالربح في المضاربة .

قال : ( وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول ، وإن هلك بعضه سقطت حصته ) لأن الواجب جزء النصاب لما مر ، فكان النصاب محلا للزكاة ; والشيء لا يبقى بعد محله كالعبد الجاني إذا مات ولم يوجد الطلب لأنها ليست لفقير بعينه ، حتى لو امتنع بعد طلب الساعي يضمن على قول الكرخي لأنها أمانة فتضمن بالهلاك بعد الطلب كالوديعة .

وقال عامة المشايخ : لا تضمن ؛ لأن المالك إن شاء دفع العين ، وإن شاء دفع القيمة من النقدين والعروض وغير ذلك ، فكان له أن يؤخر الدفع ليحصل العوض ، وأما بالاستهلاك فقد تعدى فيضمن عقوبة له .

قال : ( ويجوز فيها دفع القيمة ) وكذا في الكفارات والنذور وصدقة الفطر والعشور لقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ صدقة ، وكل جنس يأخذه [ ص: 141 ] فهو صدقة : ( ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب وقال : ألم أنهاكم عن أخذ كرائم أموال الناس ) ؟ فقال المصدق : إني ارتجعتها ببعيرين فسكت . وأنه صريح في الباب .

وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - إليهم : ائتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار " وكان يأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ينكر عليه .

وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : " خذ من الإبل الإبل " الحديث ، فهو محمول على التيسير ؛ لأن أداء هذه الأجناس على أصحابها أسهل ، وأيسر من غيرها من الأجناس ; والفقه فيه أن المقصود إيصال الرزق الموعود إلى الفقير وقد حصل . قال - عليه الصلاة والسلام - : " إن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء وسماه زكاة " وصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا ؛ لأن إراقة الدم غير معقولة المعنى .

قال : " ويأخذ المصدق وسط المال " لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " خذ من حواشي أموالهم " أي الوسط ، ولأن أخذ الجيد إضرار برب المال ، وأخذ الرديء إضرار بالفقراء ، فقلنا بالوسط تعديلا بينهما ، ولا يأخذ الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ولا الأكولة لما ذكرنا ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إياكم وكرائم أموال الناس " وقال عمر - رضي الله عنه - : عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يديه ، ألسنا تركنا الربي والأكولة والماخض وفحل الغنم ؟ .

قال : ( ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنصب جاز ) لما روي أنه [ ص: 142 ] - عليه الصلاة والسلام - استسلف العباس زكاة عامين ، ولأنه أدى بعد السبب وهو المال . والحول الأول وما بعده سواء ، بخلاف ما قبل إتمام النصاب لأنه أدى قبل السبب فلا يجوز كغيره من العبادات ، ولأن النصاب الأول سبب لوجود الزكاة فيه وفي غيره من النصب ، ألا يرى أنها تضم إليه فكانت تبعا له . وقال زفر : إذا أدى عن نصب لا يجزيه إلا عن النصاب الذي في ملكه ؛ لأنه أدى قبل السبب وهو الملك ، ولنا ما بينا ، ولأن المستفاد تبع الأصل في حق الوجوب ، فيكون تبعا في حكم الحول أيضا ، فكأن الحول حال على الجميع .



فصل

ومن امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها ، لقوله تعالى : خذ من أموالهم وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " خذها من أغنيائهم " وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان - رضي الله عنه - بهذه النصوص ، ففوضها في الأموال الباطنة إلى أربابها مخافة تفتيش الظلمة إلى أموال الناس ، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام ، فإذا علم أنهم لا يؤدون طالبهم بها ; وما أخذه الخوارج والبغاة من الزكاة لا يثنى عليهم لأنه عجز عن حمايتهم ، والجباية بالحماية ، ويفتى أهلها بالإعادة فيما بينهم وبين الله تعالى لعلمنا أنهم لم يأخذوها بطريق الصدقة ولا يصرفونها مصارفها .

واختلف المتأخرون فيما يأخذه الظلمة من السلاطين في زماننا . قال مشايخ بلخ : يفتون بالإعادة كالمسألة الأولى . وقال أبو بكر الأعمش : يفتون بإعادة الصدقة لأنها حق الفقراء ولا يصرفونها إليهم ، ولا يفتون في الخراج لأنه حق المقاتلة وهم منهم حتى لو ظهر على الإسلام عدو قاتلوه .

قال شمس الأئمة السرخسي : الأصح أن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم سقط عنهم جميع ذلك ، وكذا جميع ما يؤخذ من الرجل من الجبايات والمصادرات ؛ لأن ما بأيديهم أموال الناس ، وما عليهم من التبعات فوق مالهم ، فهم بمنزلة الغارمين والفقراء ، حتى قال محمد بن سلمة : يجوز أخذ الصدقة لعلي بن عيسى بن ماهان والي خراسان . ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر لم يؤخذ من تركته ، وإن تبرع به الورثة جاز ، وإن أوصى به يعتبر من ثلثه لأنها [ ص: 143 ]

عبادة ، فلا تتأدى إلا به أو بنائبه تحقيقا لمعنى العبادة ؛ لأن العبادة شرعت للابتلاء ليتبين الطائع من العاصي ، وذلك لا يتحقق بغير رضاه وقصده ، ولأنه مأمور بالإيتاء ، ولا يتحقق من غيره إلا أن يكون نائبا عنه لقيامه مقامه ، بخلاف الوارث لأنه يخلفه جبرا ، وقضية هذا أنه لا يجوز أداء وارثه عنه إلا أنا جوزناه استحسانا ، وقلنا بسقوطه عنه بأداء الوارث ، لحديث الخثعمية حيث قال - عليه الصلاة والسلام - : " فدين الله أولى " .




الخدمات العلمية