الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب المكاتب متى يعتق

قال أبو بكر : حكى أبو جعفر الطحاوي عن بعض أهل العلم أنه حكي عن ابن عباس : ( أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة وتكون الكتابة دينا عليه ) ؛ قال أبو جعفر : لم نجد لذلك إسنادا ولم يقل به أحد نعلمه .

قال : وقد روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي عليه دية عبد ، ورواه أيضا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس .

وقال ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة [ ص: 186 ] وإحدى الروايتين عن عمر : ( إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) . وروي عن عمر : ( أنه إذا أدى النصف فهو غريم ولا رق عليه ) . وقال ابن مسعود : ( إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم ) وهو قول شريح .

وروى إبراهيم عن عبد الله : ( أنه إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم ) .

قال أبو بكر : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا أبو بدر قال : حدثنا سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم . ومن جهة النظر أن الأداء لما كان مشروطا في العتق وجب أن لا يعتق إلا بأداء الجميع ، كالعتق المعلق على شرط لا يقع إلا بوجود كمال الشرط ، ألا ترى أنه إذا قال : ( إذا كلمت فلانا وفلانا فأنت حر ) أن العتق لا يقع إلا بكلامهما ؟ ويدل عليه أنه لما كان مال الكتابة بدلا من العتق لم يخل ذلك من أحد وجهين : إما أن يوقع العتق بنفس العقد ، وذلك خلاف السنة والنظر على ما بينا ، أو أن يوقعه بعد الأداء فيكون بمنزلة البياعات التي لا يستحق تسليمها إلا بأداء جميع الثمن ؛ فثبت حين لم يقع بالعقد أنه لا يقع إلا بأداء الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية