الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=23874_3500_3517ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ) لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه ( وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=66135من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل } ، والعمرة [ ص: 282 ] ليست إلا الطواف والسعي ، ولأن الإحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم وهاهنا عجز عن الحج ، فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه ; لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما .
الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65991nindex.php?page=treesubj&link=3517من فاته عرفة بليل ، فقد فاته الحج ، فليحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 282 ]
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أخرجه عن رحمة بن مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65992من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفات بليل ، فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل }انتهى .
ورحمة بن مصعب قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف ، وقد تفرد به ، انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وضعفه عن جماعة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أخرجه عن يحيى بن عيسى التميمي النهشلي عن محمد بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65993من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل } ، انتهى .
ويحيى بن عيسى النهشلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان ممن ساء حفظه ، وكثر وهمه ، حتى خالف الأثبات ، فبطل الاحتجاج به ، ثم أسند عن ابن معين أنه قال : كان ضعيفا ، ليس بشيء انتهى . وقال في " التنقيح " : روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
أحاديث الخصوم : القائلين بهدي الفوات ، واستدل الشيخ في " الإمام " nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في وجوب هدي الفوات بثلاثة آثار :
أحدها : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهته أخبرنا أنس بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : من أدرك ليلة النحر من الحاج ، ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت ، فليطف به سبعا ، ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ، ثم ليحلق ، أو يقصر إن جاء ، وإن كان معه هدي ، فلينحر قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه ، فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإذا أدركه الحج من قابل [ ص: 283 ] فليحج إن استطاع ; وليهد ، فإن لم يجد هديا ، فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله انتهى .
الأثر الثاني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن يحيى بن سعيد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته ، فلما قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج من قابل ، فاحجج ، واهد ما استيسر من الهدي انتهى .
الأثر الثالث : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك ، وانحروا هديا إن كان معكم ، ثم احلقوا ، واقصروا ، وارجعوا ، فإذا جاء عام قابل فحجوا واهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع انتهى .
قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن علي بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن النبي عليه السلام قال : { من لم يدرك الحج فعليه دم ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل } ، انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وقال : إنه مرسل وضعيف انتهى .
[ ص: 281 ] باب الفوات
الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65991nindex.php?page=treesubj&link=3517من فاته عرفة بليل ، فقد فاته الحج ، فليحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 282 ]
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أخرجه عن رحمة بن مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65992من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفات بليل ، فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل }انتهى .
ورحمة بن مصعب قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف ، وقد تفرد به ، انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وضعفه عن جماعة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أخرجه عن يحيى بن عيسى التميمي النهشلي عن محمد بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65993من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل } ، انتهى .
ويحيى بن عيسى النهشلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان ممن ساء حفظه ، وكثر وهمه ، حتى خالف الأثبات ، فبطل الاحتجاج به ، ثم أسند عن ابن معين أنه قال : كان ضعيفا ، ليس بشيء انتهى . وقال في " التنقيح " : روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
أحاديث الخصوم : القائلين بهدي الفوات ، واستدل الشيخ في " الإمام " nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في وجوب هدي الفوات بثلاثة آثار :
أحدها : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهته أخبرنا أنس بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : من أدرك ليلة النحر من الحاج ، ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت ، فليطف به سبعا ، ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ، ثم ليحلق ، أو يقصر إن جاء ، وإن كان معه هدي ، فلينحر قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه ، فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإذا أدركه الحج من قابل [ ص: 283 ] فليحج إن استطاع ; وليهد ، فإن لم يجد هديا ، فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله انتهى .
الأثر الثاني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن يحيى بن سعيد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته ، فلما قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج من قابل ، فاحجج ، واهد ما استيسر من الهدي انتهى .
الأثر الثالث : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك ، وانحروا هديا إن كان معكم ، ثم احلقوا ، واقصروا ، وارجعوا ، فإذا جاء عام قابل فحجوا واهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع انتهى .
قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن علي بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن النبي عليه السلام قال : { من لم يدرك الحج فعليه دم ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل } ، انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وقال : إنه مرسل وضعيف انتهى .